منتدى اهل السنة الاشاعرة للحوار الاسلامي
عزيزي الزائر ترحب بك ادارة المنتدى ونرجوا التعريف بنفسك وان كنت غير معرف نرجوا منك التسجيل لتكون من اسرة منتديات انا سني للحوار الفقهي والعقائدي
منتدى اهل السنة الاشاعرة للحوار الاسلامي
عزيزي الزائر ترحب بك ادارة المنتدى ونرجوا التعريف بنفسك وان كنت غير معرف نرجوا منك التسجيل لتكون من اسرة منتديات انا سني للحوار الفقهي والعقائدي
منتدى اهل السنة الاشاعرة للحوار الاسلامي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


موقع للرد على الوهابية والسلفية وطوائف التكفير ونصرة الحديث والاثر والسلف والاامة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
اعلان افتتاح منتدى اهل السنة والجماعة الاشاعرة للرد على الشبه العقائدية والفقهية والرد على فرق الوهابية والسلفية والجامية والشيعية
اعلان عن اسماء المواقع مستحقة الزيارة1منتدى الحوار الاسلامي الرابط http://al7ewar.net/forum/fhrs.php
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» نحو نزعة إنسانيه إسلاميه
كيفيت الصلاة في المذهب المالكي I_icon_minitimeالجمعة مارس 27, 2015 1:10 am من طرف صبرى محمد خليل خيرى

» نحو خطاب تقدمي اسلامى
كيفيت الصلاة في المذهب المالكي I_icon_minitimeالسبت مارس 21, 2015 2:00 am من طرف صبرى محمد خليل خيرى

» موقف الفكر الاسلامى من الفنون بين المنع والضبط
كيفيت الصلاة في المذهب المالكي I_icon_minitimeالسبت مارس 14, 2015 6:46 am من طرف صبرى محمد خليل خيرى

» الشيعة:قراءه نقدية مقارنه لأصولها الفكرية
كيفيت الصلاة في المذهب المالكي I_icon_minitimeالسبت مارس 14, 2015 6:40 am من طرف صبرى محمد خليل خيرى

» موضوع في بيان مذهب الوهابية ( الوهابية في صورتها الحقيقية )
كيفيت الصلاة في المذهب المالكي I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 10, 2015 2:09 pm من طرف محمد الازهرى الاشعرى

» نماذج من تاويلات السلف الصالح
كيفيت الصلاة في المذهب المالكي I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 10, 2015 8:20 am من طرف محمد الازهرى الاشعرى

» التعريف بالامام ابو حنيفة
كيفيت الصلاة في المذهب المالكي I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 10, 2015 8:16 am من طرف محمد الازهرى الاشعرى

» اهلا بكم اعزائنا الاعضاء الكرام ونهنئ اخوتنا اهل السنة بافتتاح هذا المنتدى
كيفيت الصلاة في المذهب المالكي I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 28, 2014 4:08 am من طرف العتيبي الأشعري

» اهلا بكم اعزائنا الاعضاء الكرام ونهنئ اخوتنا اهل السنة بافتتاح هذا المنتدى
كيفيت الصلاة في المذهب المالكي I_icon_minitimeالثلاثاء فبراير 19, 2013 2:10 am من طرف عبد النور ياسين

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
منتدى
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 4 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 4 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 17 بتاريخ الثلاثاء فبراير 20, 2024 12:43 am

 

 كيفيت الصلاة في المذهب المالكي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ال حمد
عضو جديد



الى اي المذاهب العقدية تنتمي : مدهب اهل الحديث
عدد المساهمات : 26
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 23/09/2009
العمر : 76

كيفيت الصلاة في المذهب المالكي Empty
مُساهمةموضوع: كيفيت الصلاة في المذهب المالكي   كيفيت الصلاة في المذهب المالكي I_icon_minitimeالأحد فبراير 21, 2010 12:02 pm

--------------------------------------------------------------------------------

اليك احكام الصلاة مبسطة وسهلة التعريف
شروط الصلاة
س _ كم هي شروطها وما هي
ج _ شروطها تنقسم إلى ثلاثة أقسام شروط وجوب وشروط صحة وشروط صحة ووجوب معا
فشروط الوجوب البلوغ فقط فلا تجب على الصبي وإنما يؤمر بالصلاة عند دخوله للعام السابع ولا يضرب إن لم يمتثل بالقول ويضرب عليها ضربا غير مبرح إذا دخل في عامه العاشر ومحل الضرب إن ظن وليه أن الضرب يفيده وإن لم يظن فلا يضربه وليس من شروط الوجوب عدم الإكراه على ترك الصلاة
وشروط الصحة خمسة ( 1 ) الإسلام فلا تصح من كافر وإن كانت واجبة عليه ( 2 ) وطهارة الحدث فلا تصح بغيرها ( 3 ) وطهارة الخبث ( 4 ) وستر العورة ( 5 ) واستقبال القبلة
وشروط الوجوب والصحة معا ستة ( 1 ) بلوغ الدعوة ( 2 ) والعقل
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:63
( 3 ) ودخول الوقت ( 4 ) والقدرة على استعمال الطهور ( 5 ) وعدم النوم والغفلة ( 6 ) والخلو من الحيض والنفاس
فالذي فقد الطهورين أو فقد القدرة على استعمالها كالمكره والمربوط لا تجب عليه الصلاة ولا تصح منه ولا يقضيها إن زال عذره بعد خروج وقتها
س _ ما هي العورة المغلظة والمخففة من الرجل والمرأة

(1/57)


--------------------------------------------------------------------------------

ج _ المغلظة من الرجل السوءتان وهما من المقدم الذكر مع الانثيين ومن المؤخر ما بين الاليتين وهو فم الدبر والمخففة منه الاليتان والعانة والفخذان
والمغلظة من المرأة الحرة بالنسبة للصلاة بطنها وما حاذى البطن ومن السرة إلى الركبة بإخراج الركبة فدخل في المغلظة الاليتان والفخذان والعانة
وعورتها المخففة صدرها وما حاذاه من ظهرها سواء كان كتفها أو غيره وعنقها لآخر الرأس وركبتها لآخر القدم
ويحرم النظر في عورتها المغلظة والمخففة
س _ ما هو حكم ستر العورة
ج _ يجب ستر العورة المغلظة مع القدرة على الستر وهو واجب شرط فإن لم يستطع صلى عريانا
وأما غير المغلظة فسترها واجب غير شرط والراجح أن من صلى مكشوف العورة المغلظة ناسيا أعاد أبدا وجوبا خلافا لمن يجعل النسيان مسقطا للإعادة
وإذا علم المصلي أن هناك من يعيره ما يستر به عورته فلم يستعره وصلى عريانا بطلت صلاته
كما تبطل صلاته إن وجد ساترا نجسا أو حريرا فصلى عريانا فيجب ستر العورة بواحد منهما والحرير مقدم على النجس
س _ من هم الأفراد الذين يعيدون صلاتهم لكشف العورة
ج _ الذين يعيدون صلاتهم في الوقت الضروري لكشف العورة خمسة وهم ( 1 ) من صلى مكشوف الإليتين أو العانة ( 2 ) المرأة الحرة صلت مكشوفة العورة الخفيفة ولو كان المكشوف ظاهر قدمها ولا إعادة عليها إذ كان المكشوف باطن قدمها ( 3 ) والصغيرة المأمورة بالصلاة صلت بدون
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:64
الستر الواجب على الحرة الكبيرة ( 4 ) والمصلي بنجس أو حرير ومثله الذهب ولو خاتما ( 5 ) والعاجز عن ستر العورة المغلظة فصلى مكشوفها ثم وجدا ساترا
والوقت الضروري يمتد في الظهرين إلى الاصفرار وفي العشاءين الليل كله وفي الصبح إلى طلوع الشمس
س _ كم هم الذين يندب في حقهم ستر العورة

(1/58)


--------------------------------------------------------------------------------

ج _ الذين يندب في حقهم ستر العورة ثلاثة هم ( 1 ) من يصلي مكشوف العورة المغلظة في خلوة ولو في الظلام سواء كان ذكرا أو أنثى فيندب له الستر ( 2 ) والصغيرة المأمورة بالصلاة فيندب لها الستر الواجب على الحرة الكبيرة وهو جميع البدن ما عدا الوجه والكفين ( 3 ) والصغير المأمور بالصلاة فيندب له الستر الواجب على البالغ والمندوب له
س _ ما هو حكم استقبال القبلة
ج _ يجب على المصلي استقبال القبة بشرطين ( 1 ) القدرة فلا يجب الاستقبال مع عجز كالمربوط والمريض الذي لا قدرة له على التحول للقبلة ولا يجد من يحوله فيصلي لغيرها وحكمه في هذا حكم التيمم فان كان يائسا من وجود من يحوله فيصلي أول الوقت وإن كان مترددا ففي وسطه وإن كان راجيا ففي آخره ( 2 ) والأمن من عدو أو سبع فلا يجب الاستقبال في الحرب حال المسابقة ولا في حال الخوف من عدو أو سبع أما الذي لم يستقبل القبلة ناسيا وجوب الاستقبال فيعيد أبدا
س _ هل تستقبل عين الكعبة أو جهتها
ج _ يجب استقبال عين الكعبة لمن كان ساكنا في مكة ومن كان قريبا منها جدا كمن في جبل أبي قبيس فيستقبلها بجميع بدنه حتى لو خرج منه عضو لم تصح صلاته
فمن كان في الحرم صلى صفا إن كانوا قليلا أو دائرة أو قوسا إن لم تكمل الدائرة
وإن لم يكن في الحرم وكان في بيته مثلا فعليه أن
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:65
يصعد على سطح أو مكان مرتفع ثم ينظر الكعبة ويحرر قبلته جهتها ولا يكفي الاجتهاد مع القدرة على اليقين ويستقبل جهة الكعبة من كان ساكنا غير مكة سواء كان قريبا منها كأهل منى أو بعيدا كأهل الآفاق
س _ هل يكفي التقليد في تعيين جهة القبلة
ج _ يستقبل المصلي جهة القبلة معتمدا على اجتهاده في تعيينها إن أمكن الاجتهاد بمعرفة الأدلة الدالة على الجهة كالفجر والشفق والشمس والقطب وغيره من الكواكب وكالريح
ولا يجوز التقليد مع إمكان الاجتهاد

(1/59)


--------------------------------------------------------------------------------

وإن لم يمكن الاجتهاد قلد عارفا عدلا ولا يجوز للمجتهد ولو أعمى أن يقلد غيره فان خفيت عليه الأدلة سأل عنها فان دل عليها اجتهد
ولا يقلد إلا محرابا صار لبلد يسكنه طائفة من أهل العلم والمعرفة فيقلد المحراب من غير اجتهاده وأما غير المجتهد فيقلد عدلا عارفا بالأدلة أو محرابا سواء كان المحراب في مصر من الأمصار أو في غيره فان لم يجد غير المجتهد عدلا عارفا أو تحير المجتهد بأن خفيت عليه الأدلة تخير جهة من الجهات الأربع وصلى إليها واكتفى بذلك
وقيل يصلي أربع صلوات لكل جهة صلاة
س _ ما هو حكم المجتهد المخالف لما أداه إليه اجتهاده
والمقلد المخالف لما أرشد إليه
ج _ بطلت صلاة المجتهد إذا صلى لغير الجهة التي أداه إليها اجتهاده متعمدا المخالفة
وكذلك المقلد الذي صلى لغير الجهة التي عينها له العارف بالقبلة متعمدا وعليها أن يعيدا الصلاة وجوبا ولو تبين أن الجهة التي صليا إليها هي القبلة
س _ ما هو حكم المنحرف عن القبلة
ج _ المنحرف عن القبلة إما أن يكون بصيرا أو أعمى فإن كان بصيرا وتبين له الخطأ في القبلة أثناء صلاته فان كان انحرافه كثيرا بأن استدبر القبلة أو شرق أو غرب قطع صلاته وابتدأها مستقبلا القبلة ولا يكفي تحوله لجهة
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:66
القبلة من غير قطعه للصلاة
وإن كان البصير منحرفا يسيرا لم يقطع وعليه أن يتحول إلى جهة القبلة ويستقبلها
وإن كان أعمى فحكمه حكم المنحرف يسيرا فلا يقطع وعليه أن يتحول إلى جهة القبلة سواء كان انحرافه كثيرا أو يسيرا
هذا كله إذا ظهر الخطأ وهو في الصلاة
فإن ظهر الخطأ بعد أداء الصلاة أعاد المنحرف كثيرا صلاته في الوقت الضروري وهو في العشاءين الليل كله وفي الظهرين للإصفرار وفي الصبح إلى طلوع الشمس
ولا إعادة على الأعمى ولا على المنحرف يسيرا
س _ ما هو حكم الناسي إذا صلى لغير القبلة

(1/60)


--------------------------------------------------------------------------------

ج _ إذا كان المصلي ناسيا لجهة القبلة فصلى لغيرها أعاد صلاته في الوقت الضروري كالمنحرف كثيرا
أما الناسي وجوب الإستقبال فصلى لغير القبلة فإنه يعيد أبدا كما تقدم
وقيل يعيد في الوقت كالأول وما تقدم من الإعادة في الناسي إنما هو في صلاة الفرض وأما إذا كانت الصلاة نفلا فلا إعادة أصلا
س _ هل تجوز الصلاة النافلة في السفر مع الانحراف عن القبلة وما هي كيفيتها
ج _ جاز للمسافر أن يتنفل متجها جهة سفره ولو استدبر القبلة ولو كان النفل سنة مؤكدة كالوتر بشروط خمسة ( 1 ) أن يكون السفر سفر قصر ومسافته ثمانية وأربعون ميلا فأكثر لا أقل - ( 2 ) وأن لا يكون سفر معصية - ( 3 ) وأن يكون المسافر راكبا سواء كان الركوب على ظهر دابة أم بمحمل على الدابة وهو ما يركب فيه من محفة وشقدف ونحوهما مما يجلس فيه ويصلي متربعا - ( 4 ) وأن يكون راكب دابة من حمار أو بغل أو فرس أو بعير - ( 5 ) وأن يكون ركوبه لها على المعتاد لا مقلوبا أو جاعلا رجليه معا لجنب واحد وكيفيتها أن يركع ثم يومئ بسجوده للأرض ولا
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:67
يسجد على قربوس السرج ولا على القتب وعليه أن يحسر عمامته
وهذا إن لم يمكنه السجود على نحو مسطح ومحفة فإن أمكنه صلى متربعا بركوع وسجود فإن انحرف لغير جهة سفره متعمدا بلا ضرورة بطل نفله إلا إذا انحرف إلى جهة القبلة فلا يبطل
وجاز له وهو يصلي على الدابة أن يعمل ما لا بد منه من ركض دابة ومسك عنانها وسوقها بسوط ونحوه متجنبا الكلام ولا يشترط في الأرض التي تمشي عليها الدابة الطاهرة فإن ركب سفينة فلا فيها لجهة سفره ولا بالإيماء بل يجب عليه استقبال القبلة ويؤديها بركوع وسجود وعليه أن يدور معها متجها دائما إلى القبلة إن أمكنه الدوران فإن لم يمكن لضيق ونحوه صلى حيث توجهت به
ولا فرق في مسألة السفينة بين النفل والفرض
س _ هل يصلي الفرض على ظهر الدابة كالنفل

(1/61)


--------------------------------------------------------------------------------

ج _ لا يصح ( 1 ) أداء الفرض على ظهر الدابة ولو كان المصلي مستقبلا للقبلة إلا في في فروع أربعة فيجوز الأول عند الإلتحام في قتال عدو كافر أو غيره من كل قتال جائز فيصلي الفرض على ظهرها إيماء للقبلة إن أمكن
الثاني عند الخوف من سبع أو لص إذا نزل عن دابته فيصلي الفرض على ظهرها إيماء للقبلة وإن زال الخوف وأمن الخائف أعاد صلاته في الوقت ولا يعيدها الملتحم
والوقت في الظهرين للإصفرار وفي العشاءين الليل كله وفي الصباح إلى طلوع الشمس
الثالث الراكب في خضخاض لا يطيق النزول فيه أو خاف تلطخ ثيابه وهو يخشى خروج الوقت الإختياري أو الضروري فيصلي فوق ظهر الدابة إيماء فإن لم يخف خروج الإختياري أخر الصلاة إلى آخر الإختياري
الرابع المريض الذي لا يطيق النزول عن ظهر الدابة مع أنه لو نزل إلى الأرض لأدى الصلاة بالإيماء لعجزه فيجوز له أن يؤديها على
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:68
دابته إيماء للقبلة بعد أن توقف به فإذا كان يؤديها في الأرض بأكمل مما على ظهر الدابة وجب تأديتها بالأرض
س _ ما هو حكم طهارة الخبث
ج _ طهارة الخبث واجبة مع الذكر والقدرة ساقطة مع العجز والنسيان
الرعاف
س _ ما هو حكم الرعاف
ج _ الرعاف هو الدم الجاري من الأنف وهو إما أن يكون قبل الصلاة أو في الصلاة
فإن كان قبل الصلاة واستمر فإن ظن الراعف استغراقه الوقت صلى أول الوقت إذ لا فائدة في تأخيره ثم إن انقطع في الوقت لم تجب عليه إعادة وإن لم يظن استغراقه الوقت أخر الصلاة وجوبا لآخر الوقت الإختياري بحيث يوقعها فيه وصلى على حالته إن لم ينقطع
ولا تصح الصلاة إن قدمها
وسواء كان الدم سائلا أو قطرا أو راشحا فالحكم ما قدمنا

(1/62)


--------------------------------------------------------------------------------

وإن رعف المصلي في أثناء صلاته فإن ظن دوام الرعاف إلى آخر الوقت المختار تمادى في صلاته وجوبا في حالته التي هو بها ولا يقطعها إلا إذا خشي من تماديه تلطخ فرش المسجد أو بلاطه ولو بقطرة فحينئذ يجب عليه القطع ويؤدي الراعف صلاته بركوعها وسجودها إن لم يخف ضررا فإن خاف ضررا أومأ للركوع من قيام وللسجود من جلوس
ومثل خوفه الضرر خوفه تلطخ ثوب يفسده الغسل ولا يومئ الخوف تلطخ البدن وإن ظن انقطاعه في الوقت المختار أو شك فيه فإن رشح الدم ولم يقطر بل لوث طاقتي الأنف وجب تماديه في الصلاة وعليه فتل بأن يدخل الأنملة في طاقة أنفه ويعركها بأنملة إبهامه إلى تمام أنامله
وقيل يضع الأنملة على طاقة أنفه من غير إدخالها ثم يفتلها بالإبهام إلى آخرها
ويندب أن يكون الفتل بالأنامل العليا من أصابع يسراه فإن انقطع الدم تمادى على صلاته وإن لم ينقطع فتله بالأنامل الوسطى من أصابع يسراه فإن لم يزد ما عليها من الدم على درهم استمر وإن زاد الدم في الأنامل
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:69
الوسطى على الدرهم قطع صلاته إن اتسع الوقت وإن لم يتسع استمر
وإن سال الدم أو قطر جاز للمصلي البناء والقطع إن لم يخش خروج الوقت وإلا تعين البناء
فيخرج مريد البناء لغسل الدم ممسكا أنفه من أعلاه فإذا غسله بنى على ما تقدم له من الركعات ولا يتم البناء إلا بشروط ستة ( 1 ) إن لم يتلطخ بالدم بما يزيد على درهم فإن تلطخ قطع ( 2 ) ولم يجاوز أقرب مكان ممكن لغسل الدم فيه فإن تجاوزه بطلت الصلاة ( 3 ) ولم يكن المكان بعيدا فإن كان المكان بعيدا بطلت ولو لم يتجاوزه ( 4 ) ولم يستدبر القبلة إلا لعذر فإن استدبرها لغير عذر بطلت ( 5 ) ولم يطأ في طريقه نجاسة فإن وطئها بطلت ( 6 ) ولم يتكلم في ذهابه للغسل فإن تكلم ولو سهوا بطلت
المواضيع التي تجوز فيها الصلاة والتي تكره فيها
س _ كم هي المواضع التي تجوز فيها الصلاة وما هي

(1/63)


--------------------------------------------------------------------------------
_ ستة ( 1 ) تجوز في مقبرة سواء كانت عامرة أم دارسة وسواء كانت للمسلمين أم للكفار وسواء وقعت على القبر أم على غيره ( 2 - 3 ) وفي الحمام وفي المزبلة وهي محل طرح الزبل ( 4 ) وفي قارعة الطريق أى وسطها ( 5 ) وفي المجزرة بشرط أن تؤمن النجاسة في هاته المواضع الخمسة بأن ظن طهارتها فإن صلى فيها وقد شك في طهارتها أعاد الصلاة في الوقت وإن تحقق نجاستها أو ظنها أعادها أبدا - ( 6 ) وفي مربض الغنم والبقر لطهارة زبلها
س _ كم هي المواضع التي تكره فيها الصلاة وما هي
ج _ تكره في موضعين ( 1 ) في معطن الإبل وهو موضع بروكها فإن صلى فيه أعاد الصلاة في الوقت سواء أمن النجاسة أم لا وسواء فرش فوق المعطن فرشا طاهرا أم لا ( 2 ) وفي الكنيسة سواء كانت عامرة أم دارسة إلا
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:70
للضرورة
كحر أو برد أو مطر أو خوف عدو فلا كراهة ولو كانت عامرة ولا إعادة عليه في الوقت إن صلى بها إلا بثلاثة شروط ( 1 ) أن تكون الكنيسة عامرة لا دارسة ( 2 ) وأن ينزل بها اختيارا لا اضطرارا ( 3 ) وأن يصلي في مكان منها مشكوك في نجاسته لا في مكان تحققت طهارته أو ظنت
فإن توفرت الشروط الثلاثة أعاد في الوقت
خلاصة شروط الصلاة والرعاف ومواطن الجواز والكراهية
شروطها ثلاثة شرط وجوب وهو البلوغ فقط
وصحة وهي خمسة طهارة الحدث وطهارة الخبث وستر العورة واستقبال القبلة والإسلام
وشروطهما ستة
بلوغ الدعوة والعقل ودخول الوقت والقدرة على استعمال الطهور وعدم النوم والغفلة والخلو من الحيض والنفاس
ففاقد الطهورين أو فاقد القدرة عليهما لا تجب عليهما الصلاة ولا تصح منهما
والعورة المغلظة من الرجل السوأتان والمخففة منه الإليتان والعانة والفخذان

(1/64)


--------------------------------------------------------------------------------

والمغلظة من المرأة الحرة بالنسبة للصلاة بطنها وما حاذى بطنها ومن السرة إلى الركبة باخراج الركبة فدخل في المغلظة الإليتان والفخذان والعانة وعورتها المخففة صدرها وما حاذاه من ظهرها سواء كان كتفها أم غيره وعنقها لآخر الرأس وركبتها إلى آخر القدم
ويحرم النظر في عورتها المغلظة والمخففة
ويجب ستر العورة المغلظة مع القدرة ويسقط مع العجز ولا يسقط مع النسيان والذين يعيدون صلاتهم في الضروري لكشف العورة خمسة من صلى مكشوف الإليتين أو العانة والحرة صلت مكشوفة العورة المخففة والمأمورة بالصلاة صلت بدون الستر الواجب على الكبيرة والمصلي بنجس أو حرير ومثله الذهب ولو خاتما والعاجز عن ستر المغلظة فصلى مكشوفها ثم وجد ساترا
والذين يندب في حقهم الستر ثلاثة من يصلي مكشوف العورة المغلظة في خلوة والصغيرة المأمورة بالصلاة إذا
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:71
صلت مكشوفة والصغير المأمور بها صلى كذلك
ويجب استقبال القبلة بشرطين القدرة والأمن فيجب استقبال عين الكعبة للساكن في مكة أو قريبا منها جدا ويستقبل جهتها الساكن في غيرها يعتمد المجتهد فيها على اجتهاده ولا يجوز له التقليد إلا إذا خفيت عليه الأدلة فيقلد محراب مصر وغير المجتهد يقلد العارف أو محرابا لأي مصر فإن لم يجد من يقلده تخير جهة وصلى إليها وتبطل صلاة المجتهد وغيره إذا خالف الأول اجتهاده وخالف الثاني ما أرشده إليه العارف متعمدين ولو تبين أن الجهة هي القبلة والمنحرف كثيرا يقطع والمنحرف يسيرا والأعمى ولو انحرف كثيرا لا يقطعان بل يتحولان إلى القبلة وإن ظهر الخطأ أعاد المنحرف كثيرا في الضروري ولا إعادة على غيره
وحكم الناسي لجهة القبلة حكم المنحرف كثيرا وناسي وجوب الإستقبال يعيد أبدا

(1/65)


--------------------------------------------------------------------------------

وجاز للمسافر أن ينتقل متجها جهة سفره ولو استدبر القبلة بشروط خمسة أن يكون السفر سفر قصر طائعا به راكبا على دابة وركوبه على المعتاد فيركع ثم يومىء بسجوده للأرض ويحسر عمامته فإن ركب سفينة أدى الصلاة على أصلها فيستقبل ويركع ويسجد ولا يصح أداء الفرض على الدابة ولو مستقبلا إلا في أربعة فروع عند الإلتحام والخوف وفي الخضخاض وفي المرض الذي لا يستطيع صاحبه النزول عن الدابة
وطهارة الخبث واجبة مع الذكر والقدرة ساقطة مع العجز والنسيان
والراعف في الصلاة إن ظن استغراق الدم الوقت صلى أول الوقت
وإن لم يظن أخر الصلاة لآخر الإختياري فإن رعف في الصلاة تمادى إن ظن دوامه ولا يقطعها إلا عند خوف تلطخ فرش المسجد وإن ظن انقطاعه أو شك فإن رشح الدم وجب تماديه وفتل الدم وإن زاد الدم في الأنامل الوسطى التي انتقل إليها بعد الأنامل العليا على الدرهم قطع إن اتسع الوقت وإن لم يتسع استمر
وإن سال الدم أو قطر جاز البناء والقطع إن لم يخش خروج الوقت فإن خشيه تعين البناء بشروط ستة إن لم يتلطخ بالدم ولم يجاوز أقرب مكان ولم يكن المكان بعيدا ولم يستدبر القبلة إلا لعذر ولم يطأ نجسا ولم يتكلم
والمواضع التي لا تجوز فيها الصلاة
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:72
ستة المقبرة والحمام والمزبلة وقارعة الطريق والمجزرة بشرط أمن النجاسة في الجميع وفي مربط الغنم والبقر
وتكره في موضعين في معطن الإبل وفي الكنيسة إذا دخلها للضرورة ولا إعادة في الوقت إلا بشروط ثلاثة أن تكون الكنيسة عامرة ونزل بها اختيارا وصلى في مكان مشكوك في نجاسته
فرائض الصلاة
س _ كم هي فرائض الصلاة وما هي
ج _ أربع عشرة فريضة وهي النية وتكبيرة الإحرام والقيام لها والفاتحة والقيام لها والركوع والرفع منه والسجود والجلوس بين السجدتين والسلام والجلوس له والطمأنينة والإعتدال وترتيب الصلاة
س _ هل يجب في النية تعيين الصلاة والتلفظ بها وهل يضر ذهابها

(1/66)


--------------------------------------------------------------------------------

ج _ لا بد في النية من قصد تعيين الصلاة من ظهر أو عصر وإنما يجب التعيين في الفرائض والسنن كالوتر والعيد وكذا الفجر دون غيرها من النوافل فيكفي فيه نية مطلق نفل
ويجوز التلفظ بها والأولى تركه في صلاته وغيرها
وهي فرض في كل عبادة
وذهابها من القلب بعد استحضارها عند تكبيرة الإحرام مغتفر بخلاف رفضها فهو مبطل للصلاة كما يغتفر عدم نية الأداء أو القضاء أو عدد الركعات
س _ هل تجب تكبيرة الإحرام على كل مصل وما هو لفظها
ج _ تكبيرة الإحرام واجبة على كل مصل إمام وفذ ومأموم فلا يتحملها الإمام عن المأموم في فرض أو نفل
ولفظها الله أكبر بلا فصل بين اللفظتين بكلمة أخرى أو سكوت طويل
ولا يجوز مرادفها بعربية أو أعجمية فإن عجز عن النطق بها سقطت وإن قدر على الإتيان ببعضها أتي به إن كان له معنى وإلا فلا ولا يضر إبدال الهمزة من أكبر واوا لمن لغته ذلك
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:73
س _ هل تكون تكبيرة الإحرام من جلوس أو انحناء
ج _ إن كانت الصلاة فرضا فلا تجزأ فيه تكبيرة الإحرام من جلوس أو انحناء بل حتى يستقل قائما فلو أتى بها قائما مستندا لعماد بحيث لو أزيل العماد لسقط لم تجزئ
فإن كانت الصلاة نفلا جاز الإتيان بها من جلوس كما لو كبر في النفل جالسا وقام فأتمه من قيام فالجواز في ذلك ويستثنى من وجوب القيام لتكبيرة الإحرام المسبوق الذي وجد الإمام راكعا فكبر حال انحطاطه للركوع
وأدرك الركعة بأن وضع يديه على ركبتيه قبل استقلال الإمام قائما فالصلاة صحيحة وسواء ابتدأ التكبيرة من قيام وأتمها حال الإنحطاط أو بعده بلا فصل طويل أو ابتدأها حال الإنحطاط كذلك وصحة الصلاة مشروطة بما إذا نوى بها الإحرام أو الإحرام وتكبيرة الركوع أو لم ينو شيئا منها
أما إذا نوى تكبيرة الركوع فقط فلا يجزئ ولا يعتد بالركعة التي أدرك فيها الإمام إذا كبر حال انحطاطه

(1/67)


--------------------------------------------------------------------------------

أما إذا كبر قائما وأتمها حال انحطاطه أو بعده بلا فصل فقولان في الاعتداد بها وعدم الإعتداد أما الصلاة فهي صحيحة على كل حال
س _ هل تجب الفاتحة على كل مصل وما هو حكم جهلها
ج _ يجب أن تكون قراءة الفاتحة بحركة لسان وإن لم يسمع نفسه وهي فرض على الإمام والفذ أما المأموم فيحملها عنه إمامه دون سائر الفرائض
ويجب تعلمها إن أمكن التعلم بأن قبله ووجد معلما ولو بأجرة أو في أزمنة طويلة وإن لم يمكن التعلم لحرس ونحوه أو لم يجد معلما أو ضاق الوقت ائتم وجوبا بمن يحسنها إن وجده وتبطل الصلاة إن لم يأتم
وإن لم يجد من يأتم به صلى فذا
وندب له الفصل بين تكبيرة الإحرام وبين ركوعه بسكوت أو ذكر ولا فرق في الفصل بين أن يكون كثيرا أو قليلا ولا يجب عليه أن يأتي بذكر بدلها
س _ هل تجب الفاتحة في كل ركعة وما هو حكم من سهى عنها أو عن بعضها
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:74
ج _ المشهور أن الفاتحة تجب في كل ركعة وقيل تجب في الجل
ففي الصلاة الرباعية تجب في ثلاثة وفي الثلاثة تجب في ركعتين وتسن في ركعة سنية مؤكدة جدا ومن سها عن الفاتحة أو عن بعضها ولم يمكنه تداركها بأن يذكر بعد الركوع فإنه يتمادى على صلاته ويسجد قبل السلام ويعيد الصلاة أبدا
سواء كان تركها في الأقل كمن تركها في ركعة من صلاة رباعية أو ثلاثية أو في النصف كمن تركها في ركعة من الصلاة الثنائية أو في الجل كمن تركها في ركعتين من الثلاثية أو في ركعة من الرباعية ولا يأتي بركعة بدل الركعة الناقصة
ومن ترك الفاتحة أو بعضها عمدا ولو في ركعة واحدة بطلت صلاته كما تبطل إذا لم يسجد لسهوه حتى طال الزمن
س _ هل يجب القيام للفاتحة على كل مصل
ج _ يجب القيام للفاتحة على الإمام والفذ
فإن جلس أحدهما أو انحنى حال قراءتها بطلت وكذا لو استند إلى شيء بحيث لو أزيل ما استند إليه سقط

(1/68)


--------------------------------------------------------------------------------

وأما المأموم فلا يجب عليه القيام لها فلو استند حال قراءتها لعماد بحيث لو أزيل لسقط صحت صلاته بجلوسه وتبطل صلاته بجلوسه حال قراءتها ثم قيامه للركوع لكثير الفعل لا لأنه خالف الإمام
وهذا القيام إنما يجب في الفرض لا في النفل
س _ ما هو الواجب في الركوع وهل يصح من جلوس
ج _ الركوع الواجب هو الإنحناء بحيث لو وضع كفيه لكانتا على رأس الفخذين مما يلي الركبتين فيكون الرأس أرفع من العجيزة فيه
وأما مجرد تطأطؤ الرأس فليس بركوع بل هو إيماء
وأما تسوية الظهر فمندوب زائد على الوجوب كتمكين اليدين من الركبتين كما يأتي
ويجب أن يكون الركوع من قيام في الفرض أو في النفل الذي صلاه من قيام فلو جلس فركع لم تصح الصلاة
س _ ما هو السجود وعلى أي شيء يكون وما هو حكم من ترك السجود على الأنف
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:75
ج _ السجود مس الأرض أو ما اتصل بها من شيء ثابت بالجبهة
فيجوز السجود على سرير من خشب لأنه متصل بالأرض
ولا يجوز على الفراش المنفوش لأنه ليس بثابت
ويكون على أقل جزء من الجبهة وهي ما فوق الحاجبين وبين الجبينين
وندب السجود على الأنف وقيل يجب
وأعاد الصلاة لترك السجود على الأنف في الوقت الضروري وهو في الظهرين إلى الإصفرار وفي العشاءين بين الليل كله وفي الصبح إلى طلوع الشمس
س _ ما هي ألفاظ السلام وهل يصح الخروج من الصلاة بدونه
ج _ السلام هو آخر فرائض الصلاة كما أن النية أولها
وألفاظه هي السلام عليكم بالعربية فيكون السلام
مقرونا بأل ويكون عليكم متأخرا عنه وأن لا يقع فصل بينهما
وإن لم يكن على هذا النحو بطلت الصلاة كما تبطل بتركه والإتيان بما ينافي الصلاة قبله
س _ أين يكون الإعتدال
ج _ يكون الإعتدال بعد ركوعه وسجوده وفي حال سلامه وتكبيرة الإحرام ولا يكفي الإنحناء
س _ كيف يكون ترتيب الصلاة

(1/69)


--------------------------------------------------------------------------------

ج _ يقدم المصلي النية على تكبيرة الإحرام وتكبيرة الإحرام على الفاتحة والفاتحة على الركوع والركوع على الرفع منه والرفع منه على السلام
سنن الصلاة
س _ كم هي سنن الصلاة وما هي
ج _ سننها أربع عشرة سنة الأولى قراءة آية بعد الفاتحة لا قبلها في الركعة الأولى والثانية وإتمام السورة مندوب
ويقوم مقام الآية بعض آية طويلة لها بال نحو الله لا إله إلا هو الحي القيوم ) ولا تسن قراءة الآية أو السورة إلا إذا اتسع الوقت
فإن ضاق بحيث يخشى خروجه بقراءتها لم تسن ويجب تركها
الثانية القيام للآية الزائدة على الفاتحة فلو استند لشيء
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:76
حال قراءتها بحيث لو أزيل ذلك الشيء لسقط لم تبطل فإن جلس وقرأها جالسا بطلت الصلاة للإخلال بهيئة الصلاة
الثالثة الجهر في الصبح والجمعة والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء
الرابعة السر في الظهر والعصر وأخيرة المغرب وأخيرتي العشاء
والجهر والسر لا يسنان إلا في الفرض لا في النفل
ويتأكد الجهر والسر في قراءة الفاتحة دون السورة بعدها وأقل جهر الرجل إسماع من يليه وجهر المرأة إسماعها نفسها الخامسة كل تكبير غير تكبيرة الإحرام
السادسة الإمام والفذ حال رفعه من الركوع سمع الله لمن حمده
ويكره للمأموم قولها
السابعة التشهد
الثامنة الجلوس له
التاسعة الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد التشهد الأخير بأي لفظ كان
وأفضل الصلاة هو اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد
العاشر السجود على صدر القدمين وعلى الركبتين والكفين
الحادية عشر رد المقتدي السلام على إمامه وعلى يساره إن كان على يساره أحد شاركه في ركعة فأكثر ويجزئ في سلام الرد سلام عليكم بالتنكير وعليكم السلام
بتقديم عليكم

(1/70)


--------------------------------------------------------------------------------

الثانية عشر الجهر بتسليمة التحليل فقط دون تسليمة الرد الثالثة عشرة انصات المأموم في جهر إمامه سواء سمع المأموم قراءة إمامه أو لم يسمع كما يسن له الإنصات إن سكت إمامه
الرابعة عشرة الزائد على الطمأنينة الواجبة
مندوبات الصلاة
س _ كم هي مندوبات الصلاة وما هي
ج _ ثلاثة وأربعون مندوبا وهي ( 1 ) نية الأداء في الصلاة الحاضرة ونية القضاء في الفائتة ( 2 ) ونية عدد الركعات ( 3 ) والخشوع واستحضار
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:77
عظمة الله تعالى وامتثال أمره ( 4 ) ورفع اليدين حذو المنكبين بحيث تكون ظهورهما للسماء وبطونهما للأرض عند الإحرام حين تكبيرة الإحرام لا عند الركوع ولا الرفع منه ولا عند قيامه من اثنين ولا قبل الإحرام

(1/71)


--------------------------------------------------------------------------------

( 5 ) وإرسال اليدين بوقار ويجوز قبضهما على الصدر في النفل ويكره القبض في الفرض ( 6 ) وإكمال السورة بعد الفاتحة فلا يقتصر على بعض السورة ويكره تكرير السورة في الركعتين بل المطلوب أن يكون في الركعة الثانية سورة غير التي قرأها في الركعة الأولى وتكون السورة الثانية أنزل من السورة الأولى هذا إذا كانت الصلاة فرضا فإن كانت نفلا جاز تكرارها كما يكره قراءة سورتين في ركعة من فرض وجازت بالنفل ( 7 ) وتطويل القراءة في صلاة الصبح بأن يقرأ فيها من طوال المفصل وأوله الحجرات وآخره النازعات والقراءة في الظهر تلي القراءة في الصبح من جهة التطويل وهذا التطويل يكون للفذ والإمام لجماعة معينين محصورين طلبوا منه التطويل بلسان المقال أو الحال وإلا فالتقصير في حقه أفضل ( 8 ) وتقصير القراءة في المغرب والعصر فيقرأ فيهما من قصار المفصل ( 9 ) وتوسط القراءة في العشاء فيقرأ فيها من وسط المفصل ( 10 ) وتقصير الركعة الثانية عن الأولى وكره تطويل الثانية عن الأولى ( 11 ) وإسماع نفسه في السر ( 12 ) والقراءة خلف الإمام في القراءة السرية وفي أخيرة المغرب وأخيرتي العشاء ( 13 ) والتأمين وهو قوله آمين فتأمين الفذ يكون في السر فقط وتأمين المأموم في السر وليس له ذلك في الجهر إلا إذا سمع إمامه يقول ولا الضالين ( 14 ) والإسرار بالتأمين ( 15 ) وتسوية ظهره في الركوع ( 16 ) ووضع كفيه على ركبتيه ( 17 ) وتمكين الكفين من الركبتين ( 18 ) ونصب الركبتين يحنيهما قليلا ( 19 ) والتسبيح في الركوع نحو سبحان الله العظيم وبحمده وسبحان ربي العظيم
ولا يدعو ولا يقرأ كما يندب له في السجود التسبيح والدعاء ( 20 ) ومجافاة الرجل مرفقيه عن جنبيه
والمجافاة المباعدة وتكون قليلا لا كثيرا ( 21 ) وقول الفذ ربنا ولك الحمد بعد قوله سمع الله لمن حمده
كما يندب قول المأموم ربنا ولك الحمد بعد قول إمامه سمع الله لمن حمده

(1/72)


--------------------------------------------------------------------------------

وجاز حذف الواو وإثباتها أولى فتبين أن الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد وأن المأموم لا
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:78
يقول سمع الله
وأن الفذ يجمع بينهما ( 22 ) والتكبير حال الخفض للركوع أو السجود أو حال الرفع من السجود في السجدة الأولى والثانية
أما في حال القيام من التشهد الوسط فلا يكبر حتى يستقل قائما ( 23 ) وتمكين جبهته وأنفه من الأرض أو ما اتصل بها من سطح أو سرير أو سقف أو نحو ذلك في حالة السجود ( 24 ) وتقديم اليدين على الركبتين في حال انحطاطه للسجود وتأخيرهما عن الركبتين عند القيام للقراءة ( 25 ) ووضع اليدين حذو الأذنين أو قربهما في سجوده ( 26 ) وضم أصابع اليدين ورؤوسهما للقبلة ( 27 ) ومجافاة الرجل في السجود بطنه عن فخذيه فلا يجعل بطنه فوق الفخذين ومجافاة مرفقيه عن ركبتيه ومجافاة ضبعيه بضم الباء تثنية ضبع وهو ما فوق المرفق إلى الإبط عن جنبيه مجافاة قليلة
أما المرأة فتكون منضمة في جميع أحوالها ( 28 ) ورفع العجيزة عن الرأس في السجود بأن يكون محل السجود مساو لمحل القدمين في حال القيام أو الخفض ( 29 ) والدعاء في السجود بما يتعلق بأمور الدين أو الدنيا

(1/73)


--------------------------------------------------------------------------------

وكذلك التسبيح فيه ويقدم التسبيح على الدعاء ( 30 ) والإفضاء في الجلوس كله سوءا كان الجلوس بين السجدتين أو في التشهد الأخير أو في غيره والإفضاء هو جعل الرجل اليسرى مع الألية على الأرض وجعل قدمها في جهة الرجل اليمنى ونصب القدم اليمنى على قدم اليسرى خلفها وباطن إبهام اليمنى على الأرض ( 31 ) ووضع الكفين على رأس الفخذين بحيث تكون رؤوس أصابعهما على الركبتين ( 32 ) وتفريج الفخذين للرجل فلا يصفهما بخلاف المرأة ( 33 ) وعقد الأصابع الثلاثة ما عدا السبابة والإبهام وهي الخنصر والبنصر والوسطى من اليد اليمنى في حال تشهده سواء كان الأخير أو غيره بجعل رؤوس الأصابع الثلاثة بلحمة الإبهام مادا أصبعه السبابة بجنب الإبهام كالمشير بها ( 34 ) وتحريك السبابة دائما من أول التشهد إلى آخره تحريكا متوسطا إلى جهة اليمين والشمال لا لجهة الفوق والتحت ( 35 ) والقنوت وهو الدعاء بأي لفظ كان في صلاة الصبح ( 36 ) وإسرار القنوت ( 37 ) وكونه قبل الركوع الثاني ( 38 ) وكونه بلفظه الوارد
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:79
عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي اختاره الإمام مالك رضي الله عنه وهو اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخلع لك ونخلغ ونترك من يكفرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد إن عذابك بالكافرين ملحق ( 39 ) والدعاء قبل السلام وبعد الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - بما يحب الإنسان ( 40 ) وإسرار الدعاء كما يندب إسرار التشهد ( 41 ) وتعميم الدعاء لأن التعميم أقرب للإجابة

(1/74)


--------------------------------------------------------------------------------

ومن الدعاء العام اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأئمتنا ولمن سبقنا بالإيمان مغفرة عزما اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت به أعلم منا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ( 42 ) والتيامن بتسليمة التحليل كلها إن كان مأموما
وأما الإمام والفذ فيشير عند النطق بها للقبلة ويختمها بالتيامن عند النطق بالكاف والميم من قوله عليكم حتى يرى من خلفه صفحة وجهه ( 43 ) والسترة للإمام والفذ أما المأموم فسترته الإمام والسترة ما يجعله المصلي أمامه لمنع المارين بين يديه إن خشي الإمام والفذ المرور بمحل سجودهما وتكون السترة بظاهر من حائط أو اسطوانة أو غيرهما وتكره بالنجس وأن يكون ثابتا لا كحبل أو منديل أو دابة وأن يكون غيرها شاغل للمصلي كالمرأة والصغير وأقلها أن تكون في غلظ رمح وطول ذراع وأثم الماربين يدي المصلي إذا كان له طريق غير الطريق الذي يمر فيه بين يدي المصلي فإن احتاج للمرور ولم يكن له طريق إلا بين يدي المصلي فلا إثم عليه وما تقدم إنما هو في غير الطائف بالكعبة وفي غير المحرم بالصلاة الذي مر لسد فرجة مثلا أما هما فلا إثم عليهما إذا مرا بين يدي المصلي ولو كان لهما طريق آخر غير الطريق الذي مرا به
وكذلك يأثم المصلي الذي يظن مرور الناس من يديه ولم يتخذ سترة
مكروهات الصلاة
س _ كم هي مكروهات الصلاة وما هي
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:80

(1/75)


--------------------------------------------------------------------------------

ج _ سبعة وعشرون مكروها وهي ( 1 ) التعوذ والبسملة قبل الفاتحة والسورة في الفرض وجازا في النفل وتركهما أولى فيه ( 2 ) والدعاء بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة والسورة وفي أثناء القراءة ( 3 ) والدعاء في الركوع وقبل التشهد الأول والأخير وبعد التشهد الأول أما بعد التشهد الأخير فهو مندوب كما تقدم ( 4 ) والدعاء بعد سلام الإمام ( 5 ) والجهر بالدعاء في السجود وفي غيره ( 6 ) والجهر بالتشهد ( 7 ) والسجود على شيء من ملبوس المصلي أو على كور عمامته الكائن على جبهته ولا إعادة عليه إن كان كور العمامة خفيفا كالطاقتين

(1/76)


--------------------------------------------------------------------------------

وتبطل صلاته إذا كان كور العمامة على غير الجبهة ويمنع الجبهة من الإلتصاق بالأرض كما يكره السجود على ثوب غير ملبوس له أو على بساط أو منديل أو حصير ناعم فكل هذا مكروه إلا إذا كان فرش مسجد فلا كراهة ( 8 ) والقراءة في الركوع أو السجود إلا إذا قصد بالقراءة في السجود الدعاء فلا كراهة كأن يقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إلى آخر الآية ( 9 ) والدعاء المخصوص بحيث لا يدعو بغيره وعليه أن يدعو تارة بالمغفرة وتارة بسعة الرزق وتارة بصلاح النفس وهكذا ( 10 ) والإلتفات في الصلاة بلا حاجة مهمة تدعو إلى الإلتفات ( 11 ) وتشبيك الأصابع وفرقعتها ( 12 ) والإقعاء وهو أن يرجع في جلوسه على صدور قدميه وتكون الإليتان على عقبيه ( 13 ) والتخصر وهو وضع يديه على خصره في حال قيامه ( 14 ) وتغميض عينيه إلا لخوف وقوع بصره على ما يشغله عن صلاته ( 15 ) ورفعه رجلا عن الأرض واعتماده على الأخرى لضرورة ( 16 ) ووضع القدم على الأخرى ( 17 ) وإقرار القدمين في جميع صلاته ( 18 ) والتفكر في أمر دنيوي ( 19 ) وحمل شيء في كمه أو فمه إذا لم يمنعه مخارج الحروف فإن منعه بطلت صلاته 20 والعبث بلحية أو غيرها ( 21 ) وحمده لعطس أو بشارة بشر بها وهو يصلي ( 22 ) والإشارة بالرأس أو اليد للرد على من شمته وهو يصلي إذا ارتكب المصلي المكروه
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:81
وحمد لعطاسه

(1/77)


--------------------------------------------------------------------------------

وما الرد بالكلام فمبطل وأما رد السلام بالإشارة علي مسلم علية فمطلوب ( 23 ) وحك الجسد لغير ضرورة فإن كان لضرورة جاز هذا كله إذا قل الحك فإن كثر بطلت الصلاة ( 24 ) والتبسم القليل اختيارا والكثير مبطل ولو اضطرارا ( 25 ) وترك سنة خفيفة عمدا من سننها كتكبيرة وتسميعة وحرم ترك السنة المؤكدة ( 26 ) وقراءة السورة أو آية في الركعتين الأخيرتين ( 27 ) والتصفيق في الصلاة ولو من امرأة لحاجة تتعلق بالصلاة كسهو الإمام أو بغير الصلاة كمنع المار بين يديه أو تنبيهه على أمر
والشأن المطلوب شرعا لمن نابه شيء وهو يصلي أن يسبح
فيقول سبحان الله
مبطلات الصلاة
س _ كم هي مبطلات الصلاة وما هي
ج _ مبطلاتها اثنان وعشرون مبطلا وهي ( 1 ) نية رفضها وإلغاء ما فعله مثلها ( 2 ) وتعمد ترك ركن من أركانها وهي فرائضها المتقدمة ( 3 ) وتعمد زيادة ركن فعلي كركوع أو سجود
ولا تبطل بزيادة ركن قولي كتكرير الفاتحة فلا يبطلها وإنما يحرم إن كان عمدا ويسجد سجود السهو إن كان سهوا
والأركان القولية ثلاثة تكبيرة الإحرام والفاتحة والسلام وبقية الأركان فعلية ( 4 ) وتعمد الأكل ولو لقمة ( 5 ) وتعمد الشرب ولو قل ( 6 ) وتعمد الكلام الأجنبي عن الصلاة ولو كلمة كنعم أو لا لمن سأله عن شيء هذا إذا كان الكلام لغير إصلاح الصلاة فإن كان لاصلاحها فلا تبطل بقليله كأن يسلم الإمام من اثنتين أو يقوم لخامسة ولم يفهم بالتسبيح فقال له المأموم أنت سلمت من اثنتين أو قمت لخامسة فإن كثر الكلام بما يزيد عن الحاجة بطلت ( 7 ) وتعمد التصويت الخالي من الحروف ( 8 ) وتعمد النفخ بالفم فإن كان بالأنف فلا شيء
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:82
عليه إن قل وبطلت صلاته إن كثر أو تلاعب ( 9 ) وتعمد القيء ولو كان طاهرا قليلا ( 10 ) وتعمد السلام في حال شكه هل تمت الصلاة أم لا ولو ظهر له بعد أن الصلاة كملت

(1/78)


--------------------------------------------------------------------------------

وأولى في البطلان لو تعمد السلام وهو يعلم أو يظن عدم الإكمال ( 11 ) وطروء ناقض من حدث أو سبب ( 12 ) وطروء كشف العورة المغلظة لا الخفيفة ( 13 ) وطروء كشف العورة المغلظة لا الحفيفة وطروء نجاسة سقطت عليه وهو في الصلاة أو تعلقت به إذا استقر به وعلم بها واتسع الوقت لإزالتها وإيقاع الصلاة فيه وإلا لم تبطل ( 14 ) والفتح على غير الإمام بأن سمع غير الإمام يقرأ فتوقف في القراءة فأرشده للصواب والحال أنه في الصلاة
ولا تبطل بفتحه على إمامه ولو في غير الفاتحة ( 15 ) والقهقهة هي الضحك بصوت فإن كان إماما أو فذا قطع صلاته واستأنفها سواءا وقع منه اختيارا أو غلبة أو نسيانا لكونه في الصلاة وإن كان مأموما تمادى على صلاته مع إمامه بثلاثة شروط الأول أن يكون الوقت متسعا لأدائها بعد سلام الإمام الثاني أن تكون الصلاة غير الجمعة
الثالث أن يكون ضحكه كله غلبة أو نسيانا فان ضاق الوقت أو كان بجمعة او كان ضحكة كلة أو بعضه عمدا قطع الصلاة ودخل مع إمامه من جديد ( 16 ) وكثير فعل كحك جسد وعبث بلحية ووضع رداء على كتف ودفع مار وإشارة بيد ولو وقع كثير الفعل سهوا كمن سلم سهوا مع الأكل والشرب أو أكل وشرب سهوا ولا تبطل بواحد فعل سهوا من هاته الثلاثة وعلى صاحبه سجود السهو البعدي للزيادة ( 17 ) والمشغل عن فرض من فرائض الصلاة كركوع أو سجود كأن منعته من أداء الفرض شدة الحقن أو الغثيان وهو فوران النفس ومحل البطلان بالمشغل عن الفرض إذا كان لا يقدر على الإتيان معه بالفرض أصلا أو يأتي به معه لكن بمشقة إذا دام ذلك المشغل وأما إن حصل ثم زال فلا إعادة للصلاة ويعيد الصلاة في الوقت الضروري من حدث له مشغل عن سنة مؤكدة من السنن الثمان
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:83
الآتية في سجود السهو

(1/79)


--------------------------------------------------------------------------------

وأما من ترك سنة غير مؤكدة فلا شيء عليه سواء كان الترك لمشغل أم لغير مشغل ( 18 ) وتذكر أولى الصلاتين الحاضرين في الصلاة الثانية كأن يتذكر في صلاة العصر قبل الغروب أن عليه الظهر أو يتذكر وهو في صلاة العشاء قبل الفجر أن عليه المغرب فتبطل الصلاة التي هو فيها لأن ترتيب الحاضرتين واجب شرط ( 19 ) وزيادة أربع ركعات سهوا في الصلاة الرباعية أو الثلاثية وزيادة ركعتين سهوا في الصلاة الثنائية كالصبح والجمعة أو الوتر
ولا تبطل بزيادة ركعة واحدة سهوا ( 20 ) سجود المسبوق مع إمامه السجود البعدي المترتب على إمامه لزيادة زادها الإمام سهوا فتبطل صلاة المسبوق لهذا السجود سواء أدرك مع الإمام ركعة أم لا
وهذا إن سجد المسبوق عمدا أو جهلا فإن سجد مع الإمام نسيانا فلا تبطل
كما تبطل صلاة المسبوق إذا سجد مع إمامه السجود القبلي والحال أنه لم يدرك مع الإمام ركعة فإن أدرك معه ركعة بسجدتيها سجد معه القبلي وقام لقضاء ما عليه بعد سلام الإمام ( 21 ) وسجود السهو قبل السلام لترك سنة خفيفة كتكبيرة وتسميعة وأولى في البطلان لترك فضيلة كالقنوت ( 22 ) وما يأتي في باب سجود السهو كترك سجود السهو لترك ثلاث سنن وطال الزمن
جائزات الصلاة
س _ كم هي الأمور التي تجوز في الصلاة ولا تبطل الصلاة بها ولا تكره
ج _ أحد عشر أمرا وهي ( 1 ) الإنصات القليل لمن أخبره أو أخبر عنه وهو في الصلاة
فان طال الإنصات بطلت 2 ) وقتل عقرب قصدته 3 ) والإشارة بعضو لحاجة طرأت عليه وهو في الصلاة 4 ) والإشارة لرد السلام على من سلم عليه وهو يصلي والراجح أن الإشارة لرد السلام واجبة
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:84
وتبطل إن رد السلام بالقول 5 ) والأنين لأجل وجع والبكاء خشوعا لله فإن لم يكن الأنين للوجع ولم يكن البكاء للخشوع فهما كالكلام فيبطل الصلاة عمدا ولو قل وسهوا إن كثر

(1/80)


--------------------------------------------------------------------------------

وهذا في البكاء الممدود وهو ما كان بصوت وأما المقصور وهو ما كان بغير صوت فلا تبطل إلا بكثير ولو وقع منه اختيارا أما القليل منه ففيه سجود السهو 6 ) والتنحنح لغير حاجة 7 ) ومشي المصلي صفين أو ثلاثة لسترة يقرب إليها ليستتر بها خوفا من المرور بين يديه أو لدفع مار بين يديه بناء على أنه يستحق أكثر من محل ركوعه وسجوده وإلا فلا يمشي إليه لتيسر دفعه وهو في مكانه وكذلك المشي صفين أو ثلاثة لأجل ذهاب دابة ليردها أو لامساك رسنها فان بعدت قطع صلاته وطلبها ولأجل فرجة في صف 8 ) وإصلاح رداء سقط من فوق كتفيه فتناوله ووضعه عليهما ولو طأطأ رأسه لأخذه من الأرض أو إصلاح سترة سقطت ولو انحط لاصلاحها 9 ) وسد فمه بيده للتثاؤب 10 ) والنفث بثوب أو غيره لحاجة كامتلاء فمه بالبصاق والنفث هو البصاق بلا صوت وكره النفث لغير حاجة وبطلت الصلاة إن كان بصوت 11 ) وقصد تفهيم أحد أمرا من الأمور بذكر من قرآن أو غيره كالتسبيح ليفهم غيره أنه في صلاة أو ليتناول كتابا مثلا فيقرأ قوله تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة وهذا الجواز مقيد بشرط أن تكون الآية التي قصد بها التفهيم قد افتتح بها القراءة بعد الفاتحة أو يكون متلبسا بها سرا فيجهر بها ليفهم بواسطة الجهر المقصود
أما إذا كان في أثناء الفاتحة أو في آية الكرسي مثلا فانتقل إلى الآية المذكورة بطلت صلاته بهذا الانتقال أما التسبيح فهو جائز في جميع أحوال الصلاة للحاجة
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:85
خلاصة فرائض الصلاة وسننها ومندوباتها ومكروهاتها ومبطلاتها وجائزاتها

(1/81)


--------------------------------------------------------------------------------

فرائض الصلاة أربع عشرة فريضة النية وتكبيرة الإحرام والقيام لها والفاتحة والقيام لها والركوع والرفع منه والسجود والجلوس بين السجدتين والسلام والجلوس له والطمأنينة والإعتدال وترتيب الصلاة وسننها أربع عشرة ايضا الآية بعد الفاتحة والقيام للآية والجهر والسر وكل تكبيرة عدا تكبيرة الإحرام وسمع الله لمن حمده والتشهد والجلوس له والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - والسجود على صدر القدمين وعلى الركبتين والكفين ورد المأموم السلام على إمامه وعلى يساره إن كان على يساره من شاركه في ركعة فأكثر والجهر بتسليمة التحليل فقط وإنصات المأموم في جهر إمامه والزائد على الطمأنينة ومندوباتها ثلاثة وأربعون نية الأداء والقضاء ونية عدد الركعات والخشوع ورفع اليدين حذو المنكبين عند الإحرام وإرسال اليدين وإكمال السورة وتطويل السورة وتطويل القراءة في الصبح وقريب منها في الظهر وتقصيرها في المغرب والعصر وتوسطها في العشاء وتقصير الركعة الثانية وإسماع نفسه في السر والقراءة خلف الإمام في السرية وفي أخير المغرب وأخيرتي العشاء والتأمين والإسرار به وتسوية الظهر في الركوع ووضع الكفين على الركبتين وتمكين الكفين من الركبتين ونصب الركبتين والتسبيح في الركوع ومجافاة الرجل مرفقيه عن جنبيه وقوله سمع الله لمن حمده والتكبير حال الخفض للركوع والسجود وحال الرفع من السجود وتمكين الجبهة والأنف واليدين على الركبتين حال الإنحطاط للسجود وتأخيرهما عن الركبتين عند القيام ووضع اليدين حذو الأذنين في السجود وضم أصابع اليدين ومجافاة الرجل بطنه عن فخذيه في السجود ومجافاة مرفقيه عن
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:86

(1/82)


--------------------------------------------------------------------------------

ركبت
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ال حمد
عضو جديد



الى اي المذاهب العقدية تنتمي : مدهب اهل الحديث
عدد المساهمات : 26
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 23/09/2009
العمر : 76

كيفيت الصلاة في المذهب المالكي Empty
مُساهمةموضوع: رد: كيفيت الصلاة في المذهب المالكي   كيفيت الصلاة في المذهب المالكي I_icon_minitimeالأحد فبراير 21, 2010 12:08 pm

ركبتيه ومجفاة ضبعيه عن جنبيه ورفع العجيزة عن الرأس في السجود والدعاء في السجود والتسبيح فيه والإفضاء في الجلوس ووضع الكفين على رأس الفخذين وتفريج الفخذين وعقد الأصابع الثلاثة من اليمنى عدا السبابة والإبهام في التشهد وتحريك السبابة والقنوت وإسراره وكونه قبل الركوع الثاني من الصبح وكونه بلفظه الوارد والدعاء قبل السلام وإسرار الدعاء وإسرار التشهد وتعميم الدعاء والتيامن بتسليمة التحليل والسترة للإمام والفذ وتكون بظاهر ثابت غير مشغل في غلظ رمح وطول ذراع ويأثم المار بين يدي المصلي إن كانت له مندوحة عن المرور كما يأثم المصلي الظان المرور أمامه ولم يتخذ سترة ومكروهاتها سبعة وعشرون التعوذ والبسملة في الفرض والدعاء بعد تكبير الاحرام وفي القراءة والدعاء في الركوع وقبل التشهد وبعد التشهد الاول والدعاء بعد سلام الإمام والجهر بالدعاء والجهر بالتشهد والسجود على شيء من ملبوس المصلي وعلى كور عمامته والقراءة في الركوع والسجود والدعاء المخصوص والإلتفات بلا حاجة وتشبيك الأصابع وفرقعتها والإقعاء والتخصر وتغميض عينيه ورفعه رجلا ووضع القدم على الأخرى وإقران القدمين والتفكر في أمر دنيوي وحمل شيء في فمه أ و كمه والعبث بلحية أو غيرها وحمد العاطس والإشارة بالرأس أو اليد للرد على من شمته وحك الجسد لغير ضرورة والتبسم القليل اختيارا وترك سنة خفيفة عمدا وقراءة السورة أو آية في الأخيرتين والتصفيق

(1/83)


--------------------------------------------------------------------------------

ومبطلاتها اثنان وعشرون نية رفضها وتعمد ترك ركن وتعمد زيادة ركن فعلي وتعمد الأكل ولو لقمة وتعمد الشرب ولو قل وتعمد الكلام الأجنبي عن الصلاة لغير إصلاحها تعمد التصويت وتعمد النفخ بالفم وتعمد القيء وتعمد السلام في حال شكه وطروء ناقض وطروء كشف العورة المغلظة وطروء نجاسة والفتح على غير الإمام والقهقهة وكثير الفعل والمشغل عن فرض وتذكر أولى الحاضرتين في الثانية وزيادة أربع ركعات سهوا في الرباعية والثلاثية وركعتين في الثنائية وسجود المسبوق مع إمامه البعدي
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:87
المرتب على الإمام وسجوده القبلي ولم يدرك ركعة وسجود السهو قبل السلام لترك سنة خفيفة أو رغيبة وما يأتي في باب سجود السهو كترك السجود لثلاث سنن وطال الزمن وجائزاتها أحد عشر الإنصات القليل وقتل عقرب والإشارة بعضو ورد السلام بالإشارة والأنين والبكاء خشوعا والتنحنح ومشي صفين أو ثلاث وإصلاح رداء وسد فمه بيمناه والنفث وتفهيم أمر بتلاوة
العاجز عن القيام في الفرض
س _ ما هو حكم من عجز عن القيام في الصلاة المفروضة
ج _ إذا عجز المصلي عن القيام استقلالا لعجز حل به في صلاة الفرض أو قدر على القيام ولكن خاف حدوث مرض أو زيادته أو تأخير برء أو خاف خروج حدث كالريح ندب له أن يستند لغير الجنب والحائض كأن يستند لحائط أو قضيب أو على شخص
فإن استند للجنب أو الحائض أعاد الصلاة في وقتها الضروري ولو صلى جالسا استقلالا مع القدرة على القيام مستندا صحت صلاته أما النفل فيجوز فيه الجلوس ويجوز بعضه من قيام وبعضه من جلوس
س _ ما هو حكم من تعذر عليه القيام مستندا

(1/84)


--------------------------------------------------------------------------------

ج _ فإن تعذر عليه القيام مستندا جلس مستقلا وجوبا بدون استناد فإن لم يقدر على جلوسه مستقلا جلس مستندا ويندب له أن يتربع سواء كان جلوسه مستقلا أو مستندا فيكبر للإحرام متربعا ويركع ويرفع كذلك ثم يغير جلسته إذا أراد ان يسجد فيسجد على أطراف قدميه ويجلس بين السجدتين وفي التشهد إلى السلام كالجلوس والمتقدم في مندوبات الصلاة ثم يرجع متربعا للقراءة وهكذا وهو بهاته الكيفية كالمتنفل من جلوس
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:88
س _ ما هو الحكم إذا استند القادر على القيام استقلالا أو على الجلوس استقلالا
ج _ لو استند القادر على القيام استقلالا أو استند القادر على الجلوس استقلالا وكان ذلك الإستناد في الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع بحيث لو أزيل العماد المستند إليه سقط فإن صلاته تبطل وإن لم يسقط على فرض زواله أو كان استناده في قراءة السورة كره استناده ولا تبطل الصلاة
فلو جلس حال قراءة السورة بطلت للإخلال بهيئة الصلاة
س _ ما هو الحكم إذا عجز عن الجلوس استقلالا ومستندا
ج _ إذا لم يقدر على الجلوس بحالتيه صلى على شقه الأيمن بالإيماء ندبا فإن لم يقدر فعلى شقه الأيسر ندبا أيضا
فإن لم يقدر فعلى ظهره ورجلاه للقبلة وجوبا
فإن لم يقدر فعلى بطنه ورأسه للقبلة وجوبا
فإن قدم بطنه على ظهره بطلت صلاته كما تبطل بتقديم الإضطجاع بحالتيه على الجلوس بحالتيه ولا تبطل بتقديم الظهر على الشق بحالتيه ولا بتقديم الشق الأيسر على الأيمن
س _ ما هو حكم القادر على القيام فقط أو على القيام مع الجلوس فقط
ج _ إذا كان الشخص قادرا على القيام فقط دون الركوع والسجود والجلوس أومأ للركوع والسجود من القيام ولا يجوز أن يضطجع ويوميء للركوع والسجود فان اضطجع بطلت وإذا كان قادرا على القيام مع الجلوس دون الركوع والسجود أومأ لركوعه من القيام وأومأ لسجوده من الجلوس فإن خالف بطلت
وإذا أومأ حسر عمامته عن جبهته وجوبا

(1/85)


--------------------------------------------------------------------------------

وإذا سجد من حقه الإيماء على أنفه صحت صلاته إذا منعه من سجوده على جبهته قروح فيها
س _ ما هو حكم من لا يستطيع النهوض للقيام إذا سجد
ج _ إذا قدر المصلي على جميع الأركان إلا أنه إذا سجد لا يقدر على
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:89
القيام فإنه يصلي ركعة بسجدتيها ويتم صلاته من جلوس
س _ ما هو حكم العاجز عن كل شيء إلا عن النية
ج _ إذا لم يقدر على شيء من الأركان إلا على النية فقط وجبت عليه الصلاة بما قدر عليه
ولا يؤخرها عن وقتها ما دام عاقلا
وكذلك الحكم لمن قدر على النية مع الإيماء فقط فتجب عليه الصلاة بما قدر عليه
ولا يؤخرها
قضاء الفوائت
س _ ما هو حكم من فاتته الصلاة
ج _ يجب على المكلف قضاء ما فاته من الصلوات بخروج وقتها فورا من دون تأخير سواء كان بسفر أم حضر وسواء كان صحيحا أم مريضا وسواء كان وقت القضاء وقتا مباحا أم وقتا منهيا عن أداء الصلاة فيه كوقت طلوع الشمس وغروبها وعليه أن يقضيها على نحو ما فاته حضرية أو سفرية جهرية أو سرية ولا يباح له التخلف عن قضائها إلا في وقت الضرورة كوقت الأكل والشرب والنوم الذي لا بد منه وتحصيل ما يحتاج له في معاشه
س _ من هم الإفراد الذين يسقط عنهم القضاء للفوائت
ج _ سبعة المجنون والمغمى عليه والكافر والحائض والنفساء وفاقد الطهورين والسكران بحلال
س _ هل يجوز لمن عليه الفوائت أن يتنفل
ج _ لا يجوز لمن عليه فوائت أن يتنفل إلا السنن كالوتر والعيد والشفع قبل الوتر
والفجر قبل الصبح
ومثل الفجر ما يرتبه الإنسان من أوراد
س _ ما هو حكم ترتيب الصلاتين المشتركتين في الوقت
ج _ يجب ترتيب الصلاتين الحاضرتين المشتركتين في الوقت وهما الظهران والعشاءان وجوبا شرطا
فمن تذكر في ابتداء الصلاة الثانية من
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:90

(1/86)


--------------------------------------------------------------------------------

الحاضرتين أو في أثنائها أنه لم يصل الصلاة الأولى بطلت الثانية وعليه أن يأتي بالصلاة الأولى ولا تكونان حاضرتين إلا إذا وسعهما الوقت الضروري فإن ضاق بحيث لا يسع إلا الأخيرة اختصت به
فمن صلى العصر في وقتها الإختياري أو الضروري وهو متذكر أن عليه الظهر أو طرأ عليه التذكر أثناء العصر فالعصر باطلة
وكذا العشاء مع المغرب فإن تذكر بعد سلامه من الثانية صحت الثانية وأعادها بوقت بعد الأولى
س _ ما حكم ترتيب الفوائت في نفسها
ج _ يجب وجوبا غير شرط ترتيب الفوائت في نفسها قلت أو كثرت فيقدم الظهر على العصر والعصر على المغرب وهكذا
فإن نكس صحت وأثم إن تعمد ولا يعيد المنكس
س _ هل يقدم يسير الفوائت على الصلاة الحاضرة وما هو حكم من خالف
ج _ يجب وجوبا غير شرط ترتيب يسير الفوائت مع الصلاة الحاضرة
فيقدم وجوبا اليسير منها على الحاضرة كمن عليه المغرب والعشاء والصبح فيجب عليه أن يقدمها على الظهر التي هي الصلاة الحاضرة إذا تذكر في وقت الظهر ولو خرج وقت الحاضرة بتقديم اليسير عليها
ويسير الفوائت هي خمس صلوات فأقبل
والكثير ما زاد على الخمس فإن خالف وقدم الحاضر على اليسير صحت الحاضرة ثم إن تعمد وأعاد الحاضرة ندبا ولو في الوقت الضروري ولا يعيد المأموم الحاضرة التي صلاها وراء إمام قدمها على اليسير
س _ هل يقطع الفذ والإمام والمأموم الصلاة الحاضرة إذا تذكروا في أثناء الصلاة يسير الفوائت
ج _ إذا تذكر الفذ والإمام وهو في الصلاة الحاضرة يسير الفوائت قطع صلاته وجوبا بسلام إن لم يتم الركعة بسجدتيها وصلى الفوائت ثم أتي
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:91
بالحاضرة

(1/87)


--------------------------------------------------------------------------------

وإذا قطع الإمام قطع المأموم تبعا له ولا يجوز له الإتمام بنفسه ولا بالإستخلاف وإذا أتم الفذ أو الإمام ركعة ندب له أن يشفعها بركعة ثانية ويخرج من الصلاة عن شفع سواء كانت الحاضرة التي هو فيها ثنائية كالصبح والجمعة والجمعة لا يكون القطع فيها إلا من الإمام أو ثلاثية وهي المغرب أو رباعية وهي الظهر والعصر والعشاء
وإن تذكر بعد إتمام ركعتين كمل ركعة ثالثة إن كانت الحاضرة التي هو فيها المغرب
ولم يأت بشيء زائد على الركعتين إن كانت الحاضرة غير المغرب وإن تذكر بعد إتمام ثلاث ركعات أكمل ركعة رابعة إن كانت الحاضرة هي الظهر أو العصر أو العشاء
ولم يأت بشيء إن كانت الحاضرة المغرب
وتعاد ندبا الصلاة الحاضرة بعد إتيانه بيسير الفوائت
وأما المأموم إذا تذكر اليسير خلف الإمام فإنه يكمل صلاته الحاضرة مع الإمام وجوبا ثم يعيدها بدنا ولو في الوقت الضروري بعد إتيانه باليسير سواء عقد ركعة مع إمامه أم لا
س _ هل يقطع النفل من تذكر اليسير فيه
ج _ من تذكر اليسير من الفوائت في صلاة النفل أتم نفله وجوبا ولا يقطع نفله إلا بشرطين 1 ) إذا خاف خروج وقت الصلاة الحاضرة 2 ) ولم يتم ركعة بسجدتيها من النفل فإذا عقد ركعة من النفل كمل نفله ولو خرج وقت الحاضرة
س _ ما هو حكم من علم أن صلاة فاتته ولم يعلم عينها
ج _ من جهل عين صلاة فائتة ولم يدر هل هي ليلية أو نهارية فعليه أن يصلي خمس صلوات يبدأ بالظهر ويختم بالصبح وإن جهل عين نهاريه فاتته صلى ثلاثا الصبح والظهر والعصر
وإن جهل عين ليلية صلى اثنتين المغرب والعشاء
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:92
سجود السهو
س _ لأي شيء يكون سجود السهو وهل يكون قبل السلام أو بعده
ج _ سجود السهو سنة مؤكدة
ويكون لنقص سنة مؤكدة فأكثر
أو سنتين خفيفتين فأكثر وهو قبل السلام إن نقص فقط أو نقص وزاد
وبعد السلام إن زاد فقط
س _ ما هي السنن التي يسجد لأجلها

(1/88)


--------------------------------------------------------------------------------

ج _ هي ثمان قراءة ما سوى الفاتحة والجهر والسر والتكبير مرتين فأكثر سوى تكبيرة الإحرام والتسبيح مرتين فأكثر والتشهد الأول والجلوس له والتشهد الثاني في الصلاة الثلاثية وهي المغرب أو الرباعية كالظهر
س _ هل نقص أو زاد من أتى بالسر مكان الجهر أو أتى بالجهر مكان السر
ج _ من ترك الجهر فيما يجهر فيه وأتى بدله بالسر فقد حصل منه نقص وعليه أن يسجد قبل السلام إذا اقتصر على حركة اللسان وهو أدنى السر فلو أبدل الجهر بأعلى السر وهو أن يسمع نفسه فلا سجود عليه
ومن ترك السر فيما يسر فيه وأتى بدله بالجهر فقد حصلت منه زياده وعليه السجود البعدي إذا رفع صوته فوق سماع نفسه ومن يليه
فإن لم يرفع صوته فلا سجود عليه ولا يسن سجود السهو لترك الجهر أو السر إلا إذا كانت القراءة في الصلاة الفرض
أما إذا كانت القراءة في النفل كالوتر والعيدين فلا سجود
س _ ما هو نوع الزيادة التي يسجد لها السجود البعدي
ج _ يترتب السجود البعدي لأجل الزيادة سواء كانت الزيادة من جنس الصلاة كزيادة ركعة أو سجدة أو سلام أم كانت من غير جنسها
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:93
ككلام الأجنبي ويشترط في هذه الزيادة أن تكون قليلة سهوا فإن كثرت أبطلت الصلاة سواء كانت من جنسها كأربع ركعات في الرباعية وركعتين في الثنائية أم من غير جنسها ككثير الكلام أو أكل أو شرب أو حك جسد ونحو ذلك وكذلك في البطلان إن وقعت عمدا ولو قلت كتعمد النفخ والكلام
س _ ما هو حكم من شك هل أتي بركن من أركان الصلاة أو لا
ج _ من شك هل صلى ركعة أو ركعتين فإنه يبني على الأقل ويأتي بما شك فيه ويسجد بعد السلام
ومثله من شك هل سجد سجدة أو سجدتين أو هل قرأ الفاتحة أو لا
كما يبني على اليقين من شك هل انتقل من صلاته الأولى إلى الثانية أو لا كمن شك هل خرج من الشفع إلى الوتر أو من الظهر إلى العصر مثلا

(1/89)


--------------------------------------------------------------------------------

فحكمه أنه يبني على اليقين ويعتبر نفسه ما يزال في صلاته الأولى الشفع أو الظهر ويسجد بعد السلام ثم يأتي بالصلاة الثانية التي شك هل انتقل إليها
س _ هل يبني على الأقل من استنكحه الشك والسهو
ج _ إن من استنكحه الشك وهو من يأتيه الشك كل يوم ولو مرة في صلاة من الصلوات الخمس هل صلى ثلاثا أو أربعا لا يبني على الأقل ولا يأتي بما شك فيه وعلية السجود البعدى فان بنى على الاقل واتى بما شك فية لم تبطل صلاته
أما من ستنحكه السهو وهو الذي كثر عليه السهو ولو مرة في كل يوم فليس عليه سجود قبلي ولا بعدي
وعليه ان يصلح صلاته إن أمكنه الإصلاح فمثال من لم يمكنه الإصلاح من كثر سهوه عن السورة كثيرا فلا يشعر حتى يركع او كثر سهوه عن ا لتشهد الأول فلا يشعر حتى يفارق الأرض بيديه وركبتيه فإنه يستمر في الصورتين ولا سجود عليه
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:94
ومثال من يتأتى منه إصلاح أن يكثر عليه السهو في السجدة الثانية فما يشعر حتى يستقل قائما فهذا يمكنه الإصلاح إذا تذكر قبل عقده الركوع وذلك بأن يرجع جالسا ثم يسجد السجدة الثانية التي سهى عنها ويتم صلاته ولا سجود عليه بعد السلام
فإن لم يمكنه الإصلاح كأن لم يتذكر إلا بعد عقده الركوع انقلبت الركعة التي عقد ركوعها وهي الثانية ركعة أولى ويتم صلاته ولا يرجع لإصلاح الأولى ولا سجود عليه لهذه الزيادة بعد السلام وبهذا يعلم أن الذي يستنكحه الشك هو الذي يعتريه الشك في شيء كثير هل فعله أو لا وأن الذي يستنكحه السهو هو الذي يعتريه السهو كثيرا في ترك سنة أو فرض
س _ من هم الأفراد الذين لا يطالبون بسجود السهو

(1/90)


--------------------------------------------------------------------------------

ج _ أحد عشر ( 1 ) من شك هل سلم أو لا فإنه يسلم ولا سجود عليه 2 ) ومن شك هل سجد السجود القبلي أو لا فإنه يسجده ولا شيء عليه 3 ) ومن شك هل سجد سجدة واحدة من السجود القبلي أو سجد سجدتين فإنه يأتي بالسجدة الثانية ولا شيء عليه 4 ) ومن قرأ السورة في الركعتين الأخيرتين أو في واحدة منهما أو في أخيرة المغرب فلا سجود عليه لهاته الزيادة 5 ) ومن خرج من سورة إلى سورة أخرى 6 ) ومن خرج منه القيء أو القلس غلبة وكان الخارج قليلا طاهرا ولم يبلغ منه شيئا عمدا فإن كان الخارج كثيرا أو كان نجسا وهو المتغير أو ابتلع منه شيئا عمدا بطلت صلاته فإذا ابتلعه ناسيا لم تبطل وسجد السجود البعدي 7 ) ومن رفع صوته في القراءة السرية أو حرك لسانه فقط بدون صوت بالقراءة الجهرية بآية من الفاتحة أو السورة أو ما هو كالآية في القلة وعليه السجود في نصف الفاتحة فأكثر 8 ) ومن أعاد قراءة السورة على سنتها من جهر أو سر بعدما كان قرأها على خلاف سنتها فلا سجود عليه لهاته الإعادة وعلية السجود البعدى لإعادة قراءة الفاتحة على سنتها بعد ما كان قرأها مخالفا لسنتها 9 ) ومن اقتصر في صلاته على اسماع نفسه في الصلاة الجهرية أو أسمع من يليه في الصلاة السرية
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:95
10 ) ومن فعل فعلا يسيرا كالتفاته وحك جسده وإصلاح سترة أو رداء أو مشي لفرجة صفين أو ثلاثة 11 ) والإمام إذا أدار مأمومه ليمينه إذا وقف المأموم جهة يساره
س _ كم هي واجبات سجود السهو البعدي والقبلي
ج _ واجبات السجود البعدي خمسة 1 ) النية 2 ) والسجدة الأولى 3 ) والسجدة الثانية 4 ) والجلوس بينهما 5 ) والسلام
وأما التكبير والتشهد بعده فسنة
والقبلي مثل البعدي إلا أن نيته هي نية الصلاة والسلام منه هو سلام الصلاة
س _ هل تصح الصلاة إذا قدم المصلي السجود البعدي وإذا أخر القبلي

(1/91)


--------------------------------------------------------------------------------

ج _ يحرم تقديم السجود البعدي قبل السلام ويكره تأخير القبلي عن السلام ولا تبطل الصلاة في الصورتين
س _ ما هو حكم المسبوق إذا ترتب على إمامه سجود
ج _ إذا أدرك المسبوق مع إمامه ركعة فأكثر وترتب على إمامه سجود فإن كان السجود الذي ترتب على إمامه قبليا سجده مع إمامه قبل قضاء ما فاته ولو لم يكن حاضرا عندما ترتب على الإمام هذا السجود فإن ترك الإمام سجوده القبلي وجب على المسبوق أن يسجده لنفسه قبل قضاء ما عليه وإن كان السجود الذي ترتب على إمامه بعديا أخره إلى تمام صلاته فيسجده بعد سلامه فإن قدمه بطلت صلاته
فإن سهى المسبوق بنقص عند قضائه ما فاته وقد ترتب على إمامه السجود البعدي قدمه على سلامه بعد قضاء ما عليه لاجتماع النقص الذي ترتب له مع الزيادة التي ترتبت لإمامه
هذا كله إذا أدرك ركعة فإن أدرك أقل من ركعة وسجد مع الإمام قبل السلام بطلت صلاته
س _ هل يسجد المأموم لنقص أو زيادة وقعت له حين اقتدائه بإمامه
ج _ لا سجود على المأموم الذي سهى بزيادة أو نقص حين اقتدائه
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:96
بإمامه
لأن كل سهو سهاه المأموم فالإمام يحمله عنه أما إذا كان مسبوقا فسهى بعد سلام الإمام حين قضاء ما فاته فعليه السجود
س _ ما هو حكم من سجد لترك فضيلة أو سنة خفيفة
ج _ من ترك فضيلة كالقنوت أو سنة خفيفة كتكبيرة واحدة فسجد قبل السلام بطلت صلاته ولا يعذر بجهل
س _ هل تبطل الصلاة بترك السجود البعدي والقبلي

(1/92)


--------------------------------------------------------------------------------

ج _ لا تبطل الصلاة التي ترتب فيها سجود بعدي ولو تعمد الترك وعليه أن يسجد متى ذكره ولو بعد سنين ولا يسقط بطول الزمان أما السجود القبلي فلا تبطل الصلاة بتركه إذا ترتب عن سنتين خفيفتين فقط ويسجده على طريق السنة إن لم يطل الزمن ولم يخرج من المسجد فإن طال زمن أو خرج من المسجد سقط لخفته ولم يطالب به فإن ترتب على ثلاث السنن وخرج من المسجد أو طال الزمن بطلت صلاته هذا إذا تركه سهوا فإن تركه عمدا بطلت الصلاة بمجرد الترك
س _ ما هو حكم من ترك ركنا من الركعة الأخيرة
ج _ من ترك ركنا عمدا في أي صلاة بطلت صلاته بمجرد الترك ومن تركه ساهيا وطال الزمن أو خرج من المسجد بطلت صلاته أيضا فإن لم يطل الزمن ولم يخرج من المسجد تداركه والتدارك يكون في الركعة الأخيرة وفي غيرها فإن كان ترك الركن في الركعة الأخيرة فلا يخلو إما أن يسلم معتقدا التمام أو لا يسلم فإن لم يسلم فإن كان المتروك هي الفاتحة انتصب قائما فيقرؤها ثم يتم ركعته وإن كان المتروك الركوع رجع قائما ثم يركع وإن كان الرفع منه رجع محدودبا فإذا وصل حد الركوع اطمأن ثم يرجع ويتم ركعته وإن كان المتروك السجدتين خر من قيام وسجدهما
وإن كان المتروك السجدة الثانية سجد وهو جالس وأعاد التشهد وسلم
وعليه بالسجود البعدي في جميع هاته الصور للزيادة هذا إذا لم يسلم من الركعة
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:97
الأخيرة فإن سلم منها معتقدا كمال صلاته ثم تذكر ترك الركن منها فات التدارك واستأنف بنية وتكبير ركعة بدل الركعة المتروك منها إذا لم يطل تذكر وبعد سلامه بأن لم يخرج من المسجد ولم يطل الزمن فإن خرج أو طال الزمن بطلت الصلاة
س _ بماذا يفوت تدارك الركعة التي نقصت بترك ركن منها
ج _ إن كانت الركعة الناقصة هي الركعة الأخيرة فاتت بالسلام على نحو ما تقدم
وإن كانت غير الأخيرة فاتت بعقد الركوع للركعة الموالية لها

(1/93)


--------------------------------------------------------------------------------

س _ كيف تؤدى الصلاة إذا كانت ركعة النقص غير الركعة الأخيرة وقد فاتت بعقد ركوع الركعة التي بعدها
ج _ القاعدة أن ركعة النقص تبطل إذا عقد ركوع الركعة التي تليها فإذا كانت ركعة النقص هي الأولى رجعت الثانية أولى ويأتي بركعة بالفاتحة وسورة ويجلس للتشهد ويسجد بعد السلام لمحض الزيادة
وإذا كانت ركعة النقص هي الثانية صارت الثالثة ثانية وهي بالفاتحة فقط
فيتشهد بعدها ويأتي بركعتين بالفاتحة فقط ويسجد قبل السلام لنقص السورة من التي صارت ثانية مع زيادة الركعة الناقصة
وإذا كانت ركعة النقص هي الثانية صارت الرابعة ثالثة ويأتي بركعة جديدة بالفاتحة فقط سرا ويسجد بعد السلام
س _ ما هو الحكم إذا تذكر وهو في الجلوس الثاني أنه ترك ركنا من الركعة الأولى
ج - إذا تذكر فى الجلوس الثانى أنه ترك ركنا من الأولى رجعت الثانية أولى والثالثة ثانية والرابعة ثالثة فيأتي بركعة فقط سرا ويسجد قبل السلام لنقص السورة والتشهد الأول لأنه صار ملغى لوقوعه بعد الركعة الأولى الصحيحة
س _ هل الركوع الذي يفوت معه التدارك مجرد الإنحناء
ج _ الركوع الذي يفوت معه التدارك ليس مجرد الإنحناء بل هو رفع الرأس معتدلا مطمئنا
فالمأموم إذا كبر للإحرام وانحنى بعد رفع الإمام رأسه
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:98
وقبل اعتداله يعتبر أنه أدرك الركعة معه
ولا يكون الركوع مجرد الإنحناء إلا في سبع مسائل 1 ) من ترك ركوعا من ركعة فيفوت تدارك الركوع بمجرد الإنحناء من الركعة التي تليها
وتقوم هذه الركعة مقام ما قبلها 2 ) ومن ترك السر للفاتحة أو السورة فيفوت بمجرد الإنحناء فمن عاد للقراءة سرا بطلت صلاته 3 ) ومن ترك الجهر فكذلك 4 ) ومن ترك تكبير عيد حتى انحنى 5 ) ومن ترك سورة بعد الفاتحة 6 ) ومن ترك سجدة تلاوة في فرض أو نفل حتى انحنى ساهيا عنها 7 ) ومن ذكر بعضا من صلاة أخرى قبل التي هو فيها كالسجود القبلي المترتب على ثلاث سنن

(1/94)


--------------------------------------------------------------------------------

سجود التلاوة
ما هو حكم سجود التلاوة وكيف يكون
ج _ سجود التلاوة سنة ويكون بسجدة واحدة بلا تكبيرة إحرام وبلا سلام وإنما يكبر عند الهوي للسجود وعند الرفع منه استنانا
فينحط القائم لها سواء كان في صلاة أم غيرها من قيامه ولا يجلس ليأتي بها من جلوس
وينزل لها الراكب إلا إذا كان مسافرا فيسجدها صوب سفره بالإيماء لأنها نافلة
س _ من ذا الذي يسجد سجود التلاوة
ج _ يسجد سجود التلاوة القاريء والمستمع
ولا يسجد المستمع إلا بثلاثة شروط 1 ) أن يجلس السامع ليتعلم من القارئ مخارج الحروف أو حفظه أو طرقه لا لمجرد ثواب أو مدارسة 2 ) وأن يصلح القارئ للإمامة بأن يكون ذكرا بالغا عاقلا مع حصول شروط الصلاة من طهارة حدث وخبث وستر العورة واستقبال القبلة في كل من القارئ والمستمع
فإن كان القارئ هو المحصل لها وحده سجد دون المستمع وإن كان المحصل لها هو المستمع وحده لم يسجد 3 ) وأن لا يجلس القارئ ليسمع الناس حسن صوته فإن جلس لذلك فلا يسجد المستمع له
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:99
س _ كم هي المواطن التي يسن فيها سجود التلاوة من القرآن
ج _ أحد عشر موطنا 1 ) آخر الأعراف والآصال في سورة الرعد 3 ) يؤمرون في النحل 4 ) خشوعا في الإسراء 5 ) وبكيا في مريم 6 ) وأن الله يفعل ما يشاء في الحج 7 ) وزادهم نفورا في الفرقان 8 ) ورب العرش العظيم في النمل 9 ) وهم لا يستكبرون في السجدة 10 ) وخر راكعا وأناب في ص 11 ) إن كنتم إياه تعبدون في فصلت
س _ ما هي مكروهات سجود التلاوة

(1/95)


--------------------------------------------------------------------------------

ج _ ثلاثة 1 ) كره ترك سجود التلاوة لمحصل الشروط المتقدمة إذا كان الوقت وقت جواز فإن لم يكن محصلا للشروط أو كان الوقت وقت نهي فإنه يترك الآية التي فيها السجود 2 ) والإقتصار على قراءة الآية فسجود 3 ) وتعمد قراءة الآية التي فيها السجود في صلاة الفرض لا في صلاة النفل فلا يكره فإن قرأها بفرض عمدا أو سهوا سجد لها ولو بوقت النهي ولا يسجد لها إن قرأها في خطبة
س _ ما هي مندوبات سجود التلاوة
ج _ اثنان 1 ) يندب للإمام في الصلاة السرية أن يجهر بالآية التي فيها السجدة ليسمع المؤتمين فيتبعوه في سجوده
وإن قرأها سرا وسجد تبعه المؤتمون فإن لمم يتبعوه صحت صلاتهم 2 ) ويندب للساجد سجود التلاوة في المرض أو نفل قراءة ولو من سورة أخرى قبل ركوعه ليقع ركوعه بعد قراءة كساجد الأعراف فإنه يقرأ من الأنفال ومن غيرها
س _ هل يكرر السجود كلما كررت آيته
ج _ يكرر القارئ السجدة كل مرة كرر جملة من القرآن فيها السجدة كالذي يقرأ سورة السجدة مرارا
إلا المعلم للقرآن والمتعلم له فلا يكرران السجود
س _ ما هو حكم سجود الشكر والزلزلة
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:100
ج _ يكره السجود الذي يأتي به الإنسان عند سماعه بشارة وكذلك السجود عند وقوع زلزلة
بخلاف الصلاة لهما فهي مندوبة
خلاصة العجز عن القيام وقضاء الفوائت وسجود السهو والتلاوة
إذا عجز المصلي عن القيام استقلالا ندب له أن يستند لغير الجنب والحائض وصحت صلاته إن كان جالسا مستقلا مع القدرة على القيام مستندا
ومن تعذر عليه القيام مستندا جلس مستقلا وجوبا
فإن لم يقدر جلس مستندا
وبطلت صلاة من استند وهو قادر على القيام استقلالا أو على الجلوس استقلالا في الإحرام والفاتحة والركوع
ولا تبطل مع الإستناد في السورة بخلاف جلوسه حال قراءتها فتبطل
وإن لم يقدر على الجلوس بحالته صلى على شقه الأيمن بالإيماء ندبا

(1/96)


--------------------------------------------------------------------------------

فإن لم يقدر فعلى شقه الأيسر ندبا أيضا فإن لم يقدر فعلى ظهره ورجلاه للقبلة وجوبا فإن لم يقدر فعلى بطنه ورأسه للقبلة وجوبا فان قدم البطن على الظهر بطلت صلاته
كما تبطل بتقديم الإضطجاع على الجلوس
والقادر على القيام فقط أومأ للركوع والسجود من القيام وإن كان قادرا على القيام مع الجلوس أومأ للركوع من القيام وللسجود من الجلوس فإن خالف بطلت
والذي لا يستطيع النهوض للقيام فإنه يصلي ركعة ويتمم صلاته من جلوس
والعاجز عن كل شيء إلا عن النية وجبت عليه الصلاة بما قدر عليه
ويجب على المكلف قضاء ما فاته من الصلوات فورا وفي أي وقت على نحو ما فاتته من حضرية وسفرية جهرية أو سرية ولا يباح له التخلف إلا في وقت الضرورة كوقت الأكل والنوم والعمل
والذين يسقط عنهم القضاء سبعة المجنون والمغمى عليه والكافر والحائض والنفساء وفاقد الطهورين والسكران بحلال
ولا يجوز لمن عليه الفوائت أن يتنفل إلا السنن كالوتر والعيد
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:101
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:102
وكالشفع قبل الوتر والفجر والورد قبل الصبح
وترتيب الحاضرتين المشتركتين في الوقت واجب شرط فتبطل الصلاة الثانية بتذكر الصلاة الأولى فيها
فإن ضاق الوقت اختص بالثانية وترتيب الفوائت في نفسها واجب غير شرط فمن نكس صحت صلاته وأثم إن تعمد ولا يعيد المنكس وتقديم يسير الفوائت على الصلاة الحاضرة واجب غير شرط أيضا واليسير منها خمس فأقل
والكثير ستة فأكثر فإن خالف وقدم الحاضرة صحت الحاضرة وأثم إن تعمد

(1/97)


--------------------------------------------------------------------------------

وأعاد الحاضرة ندبا ولو في الوقت الضروري ولا يعيد المأموم الحاضرة التي صلاها وراء إمام قدم الحاضرة على اليسير وإذا تذكر الفذ أو الإمام وهو في الصلاة قطع صلاته وجوبا بسلام إن لم يتم ركعة وصلى الفوائت تم أتى بالحاضرة وإذا قطع الإمام قطع المأموم ولا يجوز له الإتمام بنفسه ولا بالإستخفاف فإذا انعقدت الركعة ندب للإمام والفذ أن يشفعهما بركعة أخرى ويخرج عن شفع سواء كانت الحاضرة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية
وإن تذكر بعد إتمام ركعتين كمل ركعة ثالثة إن كانت الحاضرة المغرب
وإن تذكر بعد إتمام ثلاث ركعات كمل ركعة رابعة إن كانت الحاضرة رباعية وتعاد الصلاة ندبا بعد إتيانه ليسير
والمأموم إذا تذكر اليسير خلف الإمام كمل الحاضرة معه وجوبا ثم يعيدها ندبا ولو في الوقت الضروري بعد إتيانه باليسير ومن تذكر اليسير في النفل أتم نفله وجوبا ولا يقطع إلا إذا خاف خروج وقت الصلاة الحاضرة ولم يتم ركعة من نفله فإن أتم ركعة كمل نفله ولو خرج وقت الحاضرة ومن جهل عين صلاة منسية من الصلوات الخمس صلى خمسا وإن جهل عين نهارية صلى ثلاثا أو عين ليلية صلى اثنتين
وسجود السهو سنة مؤكدة
ويكون لنقص سنة مؤكدة فأكثر أو سنتين خفيفتين فأكثر
وهو قبل السلام إن نقص فقط
وبعد السلام إن زاد أو نقص والسنن المؤكدة ثمان السورة والجهر والسر والتكبير مرتين فأكثر سوى
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:102
تكبير الإحرام والتسميع مرتين فأكثر والتشهد الأول والجلوس له والتشهد الثاني ومن ترك الجهر في الفرض وأتى بدله بالسر فقد نقص وعليه السجود القبلي إذا اقتصر على أدنى السر
ومن ترك السر في الفرض وأتى بدله بالجهر فقد زاد وعليه البعدي إذا رفع صوته فوق إسماع نفسه ومن يليه

(1/98) يتبع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ال حمد
عضو جديد



الى اي المذاهب العقدية تنتمي : مدهب اهل الحديث
عدد المساهمات : 26
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 23/09/2009
العمر : 76

كيفيت الصلاة في المذهب المالكي Empty
مُساهمةموضوع: رد: كيفيت الصلاة في المذهب المالكي   كيفيت الصلاة في المذهب المالكي I_icon_minitimeالأحد فبراير 21, 2010 12:11 pm

ويترتب البعدي للزيادة سواء كانت الزيادة من جنس الصلاة أو من غير جنسها بشرط أن تكثر الزيادة من غير جنس الصلاة فإن كثرت بطلت الصلاة كما تبطل بالعمد ولو كانت الزيادة قليلة ومن شك هل أتى بركن أو لا بني على النقص وأتى به وسجد بعد السلام هذا إذا لم يكن مستنكحا
أما المستنكح فهو يبني على الأقل ولا يأتي بما شك فيه وعليه السجود البعدي فإن بني على الأقل لم تبطل صلاته بخلاف من استنكحه السهو فليس عليه سجود وعليه أن يصلح صلاته إن أمكن فإن لم يمكن فلا شيء عليه والذين يطالبون بسجود السهو أحد عشر من شك هل سلم أولا وهل سجد القبلى وهل سجد سجدة أو سجدتين والقارئ للسورة في الأخيرتين أو أخيرة المغرب والخارج من سورة إلى أخرى والخارج منه القيء أو القلس غلبة وكان الخارج قليلا أطاهر ولم يبلع منه شيئا عمدا والرافع صوته في السرية أو حرك لسانه فقط في الجهرية بآية من الفاتحة أو السورة أو بما هو كالآية في القلة
والمعيد قراءة السورة على سنتها من جهر أو سر والمقتصر في صلاته على إسماع نفسه في الجهرية أو أسمع من يليه في السرية
والفاعل فعلا يسيرا كالإلتفات
والإمام إذا أدار مأمومه ليمينه وواجبات السجود البعدي خمسة النية
والسجدة الأولى
والثانية
والجلوس بينها
والسلام أما التكبير والتشهد فسنة
والقبلي مثل البعدي إلا في النية والسلام فهما داخلان في أصل الصلاة ويحرم تقديم البعدي قبل السلام
ويكره تأخير القبلي بعد السلام ولا تبطل الصلاة في الصورتين وسجد المسبوق القبلي مع إمامه إن أدرك ركعة ولو لم يدرك موجب السجود وسجد البعدي بعد سلامه فإن قدمه بطلت صلاته
فإن لم يدرك ركعة سجد مع الإمام قبل السلام بطلت أيضا ولا يسجد المأموم قبليا ولا بعديا حصل
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:103
له موجبهما حين اقتدائه بإمامه
فإن سها حين قضائه ما فاته سجد وبطلت صلاة من سجد لترك فضيلة أو سنة خفيفة

(1/99)


--------------------------------------------------------------------------------

ولا تبطل بترك البعدي ولو عمدا ويسجده متى تذكره ولو طال الزمن
وتبطل بترك القبلي إن ترتب عن ثلاث سنن وطال الزمن أو خرج من المسجد
ولا تبطل بتركه إن ترتب عن سنتين خفيفتين ومن ترك ركنا عمدا بطلت صلاته بمجرد الترك
ومن تركه ساهيا وطال الزمن بطلت أيضا ولا تبطل إن تداركه
فإن كان ترك الركن في الركعة الأخيرة فإما أن يسلم معتقدا التمام أولا
فإن لم يسلم أتى بالركن المتروك وعليه السجود البعدي
وإن سلم منها فات التدارك وابتدأ ركعة جديدة بنية وتكبير إذا لم يطل تذكره فإن طال بطلت صلاته والتدارك يفوت بالسلام إن كان الخلل في الركعة الأخيرة
ويفوت بعقد ركوع الركعة الموالية إن كان الخلل في غير الأخيرة والقاعدة أن ركعة النقص تبطل إذا عقد ركوع التي بعدها فإن كانت ركعة النقص هي الأولى ألغيت ورجعت الثانية أولى
وإن كانت الناقصة الثانية رجعت الثالثة ثانية وإن كانت الناقصة الثالثة رجعت الرابعة ثالثة وعليه السجود البعدي بعد تحول الركعات لزيادة الركعة المتروكة إن لم يجتمع النقص والزيادة فإن اجتمعا فالسجود قبلي
والركوع رفع الرأس معتدلا مطمئنا إلا في سبع مسائل فهو مجرد الإنحناء
تارك الركوع من ركعة فيفوت تدارك الركوع بمجرد الإنحناء وتارك السر وتارك الجهر وتارك تكبير عيد وتارك سورة بعد الفاتحة وتارك سجدة تلاوة والمتذكر بعضا من صلاة أخرى
وسجود التلاوة سنة ويكون بسجدة بلا تكبير إحرام وبلا سلام والذي يسجد للتلاوة القارئ والمستمع
ولا يسجد المستمع إلا إذا جلس ليتعلم من القارئ وصلح القارئ للإمامة مع تحصيله شروط الصلاة وإن لا يجلس ليسمع الناس حسن صوته ومواطن السجود أحد عشر آخر الأعراف
و والآصال في الرعد و يؤمرون في النحل و خشوعا في الإسراء
وبكيا في مريم
و إن الله يفعل ما يشاء في الحج
وزادهم نفورا في الفرقان
و رب العرش العظيم في النمل
وهم لا يستكبرون في السجدة
وخر راكعا وأناب في ص
و إن كنتم
---

(1/100)


--------------------------------------------------------------------------------

الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:104
إياه تعبدون ) في فصلت
ومكروهات سجود التلاوة ثلاثة تركه لمحصل الشروط إذا كان الوقت وقت جواز
والإقتصار على قراءة آية السجود وتعمد قراءة آية السجود في الفرض ومندوباته اثنان أن يجهر الإمام في السرية بآية السجود والقراءة ولو من سورة أخرى قبل ركوعه ويكرر السجود كلما كرر القارئ آية السجود إلا المعلم والمتعلم فلا يكررانه
ويكره سجود البشارة والزلزلة بخلاف الصلاة لهما فهي مندوبة
صلاة الجماعة
س _ ما هو حكم صلاة الجماعة وبكم تفضل صلاة الفذ
ج _ صلاة الجماعة في الجمعة شرط صحة
وفي الفرض العيني والفرض الكفائي وصلاة العيد والكسوف والإستسقاء سنة
وفي التراويح مندوبة
وفي الجمع الكثير سواء كان بمكان مشتهر أم غير مشتهر وفي الجمع القليل في مكان مشتهر مكروهة وصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة وفي رواية بسبع وعشرين
س _ بماذا يدرك فضل الجماعة
ج _ يحصل فضلها بركعة كاملة بسجدتها مع الإمام لا أقل
وتدرك الركعة بانحناء المأموم في أول ركعة له مع الإمام قبل أعتدال الإمام من ركوعه ولو حين رفعه من الركوع
فإن سها المأموم عن الركوع أو زوحم حتى اعتدل الإمام من رفعه من الركوع وجب عليه ترك الركوع وخر ساجدا مع إمامه وقضى الركعة بعد سلام إمامه لأنها فاتته بترك الركوع
س _ هل يجوز إعادة الصلاة التي صلاها صاحبها
ج _ يندب لمن لم يحصل فضل الجماعة أن يعيد صلاته التي صلاها منفردا أو مع صبي مع جماعة اثنين فأكثر مفوضا لله في قبول أي الصلاتين بشرط أن
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:105
يكون مأموما وأن تكون الصلاة غير المغرب وغير العشاء التي صلى معها الوتر
ولا يعيد إذا صلى بامرأة لأن فضل الجماعة يحصل بها
ولا مع واحد إلا إذا كان إماما راتبا لأن الراتب كالجماعة ولا إماما
فإن صلى إماما بطلت على المأمومين

(1/101)


--------------------------------------------------------------------------------

فإن صلى العشاء ولم يصل الوتر جازت إعادتهما جماعة
فإن شرع في إعادة المغرب أو العشاء ساهيا عن كونه صلاها ثم تذكر فإنه يقطع صلاته إن لم يعقد ركعة
فإن عقدها شفع ندبا فيضم لها ركعة ويخرج عن شفع وسلم إذا قام الإمام للركعة الثالثة
س _ هل تجزئ الصلاة المعادة عن الصلاة الأولى إذا تبين أن الأولى باطلة
ج _ إذا تبين للمعيد أن صلاته الأولى فاسدة فإن صلاته الثانية المعادة تجزئه بشرط نية التفويض
أما لو قصد بالثانية النفل فإنها لا تجزئه
س _ هل ينال الراتب فضل الجماعة إذا صلى وحده
ج _ إذا صلى الإمام الراتب منفردا نال فضل الجماعة أن ينوي الإمامة ولا يعيد في جماعة أخرى ولا تصلى بعده جماعة
س _ هل يجوز ابتداء صلاة إذا أقيمت الصلاة للإمام الراتب
ج _ يحرم ابتداء صلاة سواء كانت فرضا أم نفلا بعد الإقامة للإمام الراتب
فإن أقيمت صلاة الراتب بمسجد قطع المصلي صلاته إذا كان بالمسجد أو في رحبته ودخل مع الإمام سواء كانت صلاته التي يصليها نافلة أم فرضا وسواء كانت عين المقامة أم غيرها وسواء عقد ركعة أم لا
بشرط أن يخشى بإتمام الصلاة التي هو فيها فوات ركعة مع الإمام من الصلاة المقامة
فإن لم يخش فوات ركعة فلا يخلو إما أن يكون في نافلة أو فريضة هي المقامة أو فريضة غير المقامة
فإن كان في نافلة أو في فريضة غير المقامة يتمم صلاته سواء عقد ركعة أم لا وإن كان في فريضة هي المقامة فإن عقد ركعة قبل ان تقام عليه الصلاة شفعها بركعة أخرى وسلم ودخل مع الإمام بشرط أن تكون الصلاة المقامة ظهرا أو عصرا أو عشاء فإن كانت صبحا أو مغربا قطع صلاته ودخل مع الإمام
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:106
سواء عقد ركعة أم لا

(1/102)


--------------------------------------------------------------------------------

كما يقطع صلاته إذا لم يعقد ركعة سواء كانت المقامة صبحا أم مغربا أم غيرهما وإن عقد الركعة الثانية من صلاة المغرب أو الركعة الثالثة من الصلاة الرباعية أتى بركعة ثالثة لتمام صلاة المغرب وبركعة رابعة لتمام الصلاة الرباعية ويكون هذا الإكمال بنية الفرض وكذلك إذا عقد الركعة الثالثة من الصبح فيكون إتمامها بنية الفرض ثم بعد هذا الإكمال يدخل مع الإمام إلا إذا أكمل المغرب فلا يدخل مع الإمام ويخرج وجوبا من المسجد
س _ ما هو حكم محصل الفضل إذا أقيمت عليه الصلاة
ج _ إذا أقيمت الصلاة بمسجد لإمامه الراتب على محصل لفضل الجماعة وهو في المسجد أو رحبته خرج منه وجوبا ومثله من صلى المغرب أو العشاء وأوتر وإن لم يكن محصلا فضل الجماعة أو لم يصلها أصلا فإنها تلزمه إذا كان محصلا لشروط الصلاة ولم يكن إماما لمسجد آخر
س _ ما هو الحكم إذا أقيمت بمسجد على مصل بغيره
ج _ إذا أقيمت الصلاة على مصل فرضا أو نفلا بغير المسجد أتم صلاته وجوبا وكذلك لو أقيمت بغير مسجد على مصل فيه
س _ هل يباح إطالة الركوع للداخل
ج _ يجوز للمنفرد أن يطيل الركوع لأجل الداخل
كما يجوز ذلك للإمام إذا خشي ضررا من الداخل
أو فساد صلاته أو تفويت الجماعة عليه بأن كانت تلك الركعة هي الأخيرة ويكره للإمام الإطالة إذا لم يكن لهذا
الإمامة
س _ كم هي شروط الإمام وما هي
ج _ شروطه تسعة وهي الأول الإسلام فلا يصح خلف كافر ولو لم يعلم بكفره حال الإقتداء الثاني تحقق الذكورة
فلا تصح الصلاة خلف امرأة ولا خنثى مشكل ولو اقتدى بهما مثلهما الثالث العقل
فلا تصح خلف مجنون فإن كان يفيق أحيانا وأم حال إفاقته صحت الرابع غير
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:107
مأموم
فلا تصح خلف مأموم ولا مسبوق قام لقضاء ما عليه فاقتدى به غيره ولو لم يعلم بأن إمامه مأموم إلا بعد الفراغ من صلاته الخامس غير متعمد حدث

(1/103)


--------------------------------------------------------------------------------

فلا تصح خلفه وإن لم يعلم المأموم بذلك إلا بعد الفراغ من الصلاة
فإن أحرم الإمام ناسيا لكونه محدثا وتذكر بعد السلام أو قبله ولم يعمل بالمأمومين عملا خرج وأشار لهم بالإتمام فإنها تصح للمأموم دون الإمام
كما تصح له إذا أحدث الإمام في الصلاة ناسيا لكونه في الصلاة ولم يعمل بهم عملا أو غلبه الحدث في الصلاة فيها للمأموم دون الإمام ولا تصح للمأموم إلا إذا لم يعلم بحدث إمامه قبل الصلاة أو علم بحدثه فيها ولم يستمر معه بل فارقه وصلى لنفسه منفردا أو مستخلفا
فلو عمل الإمام بالمأمومين عملا أو علم المأموم بحدث إمامه قبل الصلاة أو علم بحدث إمامه في الصلاة واستمر معه بطلت الصلاة على الإمام والمأموم السادس القدرة على الأركان فإن عجز عن ركن من الأركان فلا تصح الصلاة خلفه إلا إذا ساواه المأموم في العجز في ذلك الركن فتصح صلاته خلفه كأخرس صلى بمثله وعاجز عن القيام صلى جالسا بمثله
أما من فرضه الإيماء فلا يصح أن يأتم به مثله السابع العلم بما تصح به الصلاة من الأحكام كالشروط والأركان
ويكفي علم كيفية ذلك ولو لم يميز الفرض من السنة بخلاف من يعتقد الفرض سنة
كما يشترط العلم بالقراءة الغير الشاذة
فتبطل الصلاة بالشاذة وهو ما وراء العشر إن لم يوافق الرسم العثماني
وصحت الصلاة بالشاذة إن وافقت رسم المصحف العثماني وتصح الصلاة باللحن في القراءة ولو في الفاتحة إن لم يتعمد
وأثم المقتدي بمن يلحن إن وجد غيره ممن يحسن القراءة كما تصح بقراءة من لا يميز الضاد والظاء فإن تعمد اللحن أو تبديل الحروف بغيرها لم تصح السابع البلوغ في صلاة الفرض
فلا تصح خلف صبي بخلاف النفل فإنه يصح وراءه الثامن والتاسع وهما مختصان بإمام الجمعة الحرية والإقامة في بلد الجمعة وما في حكمه فلا تصح الجمعة خلف عبد ولا خلف خارج عن بلد الجمعة بما زاد على فرسخ
س _ كم هي مكروهات صلاة الجماعة وما هي

(1/104)


--------------------------------------------------------------------------------

ج _ أربعة عشر 1 ) إمامة الفاسق بالجارحة ولو لمثله 2 ) وإمامة
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:108
أعرابي لغيره من أهل الحضر 3 ) وإمامة ذي سلس وقروح للصحيح 4 ) وإمامة الأغلف وهو من لم يختتن والمجهول الحال والمجهول النسب 5 ) وترتيب الخصي وهو مقطوع الإليتين بأن يجعل إماما راتبا 6 ) وترتب المابون 7 ) وترتب ولد الزنا والعبد 8 ) والصلاة بين الأساطين 9 ) وصلاة المأموم أمام الإمام بلا ضرورة 10 ) واقتداء من بأسفل السفينة بمن بأعلاها 11 ) وصلاة رجل بين نساء أو صلاة امرأة بين رجال 12 ) وإمامة بمسجد بغير رداء يلقيه الإمام على كتفيه بخلاف المأموم والفذ فلا يكره لهما عدم الرداء بل هو خلاف الأولى 13 ) وتنفل الإمام في المحراب 14 ) وصلاة الجماعة في المسجد قبل صلاة الإمام الراتب فيه
وكذلك الكراهة إذا صلوا جماعة بعد صلاته ولو أذن لهم في ذلك وإن دخلت جماعة مسجدا فوجدوا إمامه الراتب قد صلى خرجوا ندبا لأجل أن يصلوا جماعة في غيره
س _ كم هم الذين تجوز إمامتهم ولا تكره ومن هم
ج _ تسعة 1 ) إمامة الأعمى 2 ) والمخالف في الفروع كشافعي أو حنفي 3 ) والألكن 4 ) والمحدود لقذف أو شرب خمر أو غيرهما 5 ) والعنين وهو من له ذكر صغير لا يتأتي به الجماع أو من لا ينتشر ذكره 6 ) والأقطع وهو من قطعت يده أو رجله 7 ) والأشل 8 ) والصبي بمثله 9 ) ومن به جذام يسير لا يضر الناس وهؤلاء وإن جازت إمامتهم إلا أنها خلاف الأولى
س _ ما هي الأشياء الجائزة في الصلاة
ج _ ثمانية هي 1 ) الإسراع لإدراك الصلاة مع الجماعة بلا هرولة 2 ) وقتل الحية والعقرب والفأرة 2 ) وإحضار الصبي الذي لا يعبث أو ينكف إذا نهي عن العبث 4 ) وخروج المرأة المتجالة للمسجد وهي التي لا أرب للرجال فيها 5 ) وخروج شابة غير مفتنة لمسجد وجنازة قريب من أهلها 6 ) وفصل المأموم عن إمامه بنهر صغير أو طريق أو زرع 7 ) وعلو
---

(1/105)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ال حمد
عضو جديد



الى اي المذاهب العقدية تنتمي : مدهب اهل الحديث
عدد المساهمات : 26
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 23/09/2009
العمر : 76

كيفيت الصلاة في المذهب المالكي Empty
مُساهمةموضوع: رد: كيفيت الصلاة في المذهب المالكي   كيفيت الصلاة في المذهب المالكي I_icon_minitimeالأحد فبراير 21, 2010 12:13 pm

--------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------- الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:109 المأموم على إمامه ولو بسطح في غير صلاة الجمعة 8 ) واتخاذ مسمع يسمع الناس برفع صوته بالتكبير والتحميد والسلام فيقتدون بالإمام س _ كم هي شروط الإقتداء وما هي ج _ ثلاثة الأول نية الاقتداء بأن ينوي أنه مأموم أو ينوي الصلاة في جماعة في أول صلاته قبل تكبير الإحرام فلا يجوز أن يتنفل المنفرد بصلاته لجماعة لعدم نية الإقتداء أولا كما يتنفل المصلي في جماعة إلى الإنفراد فإن انتفل في الصورتين بطلت صلاته الثاني المساواة في ذات الصلاة كظهر خلف ظهر فلا يصح خلف عصر والمساواة في صفتها في الأداء والقضاء فلا يصح أداء خلف قضاء ولا قضاء خلف أداء والمساواة في زمنها فلا يصح ظهر يوم السبت خلف ظهر يوم الأحد إلا النفل خلف الفرض فيجوز كأربع ركعات نفل خلف من يصلي الظهر الثالث متابعة الإمام في الإحرام والسلام بأن يكبر للإحرام بعده ويسلم بعده فمن أحرم أو سلم قبل الإمام أو مساو له بطلت صلاته ولو لم يختم تكبيرة الإحرام والسلام إلا بعد الإمام إلا إذا سلم سهوا قبل إمامه فيعيد السلام بعد سلام الإمام وتصح صلاته ويحرم على المأموم أن يسبق الإمام في غير الإحرام والسلام وتكره له مساواته للإمام في غيرهما ولا تبطل الصلاة بسبقه في غيرهما ولا بمساواته س _ هل تجب على الإمام نية الإمامة ج _ لا تجب على الإمام نية كونه إماما إلا في أربع صلوات الأولى صلاة الجمعة الثانية صلاة الجمع بين المغرب والعشاء ولا بد من نية الإمامة في الصلاتين وتجب نية الجمع في صلاة المغرب فلو تركها لم تبطل الصلاتان بخلاف ترك نية الإمامة فتبطل الثانية فقط الثالثة صلاة الخوف الرابعة صلاة الإستخلاف وستأتي هاته الصلوات وإنما وجبت نية الإمامة على الإمام فيها لأن كل صلاة كانت الجماعة شرطا في صحتها كانت نية الإمامة فيها شرطا س _ من هو الأولى بالإمامة (1/106) -------------------------------------------------------------------------------- ج _ يندب تقديم السلطان أو نائبه فإن لم يكونا فراتبو المسجد إن كانوا فيه فرب منزل إن كانوا في المنزل ويندب تقديم المستأجر للمنزل على --- الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:110 مالكه فالزائد في الفقه فالزائد في الحديث فالزائد في معرفة طريق القرآن فالزائد في العبادة فالمسن في الإسلام فالقرشي فمعلوم النسب فالحسن الأخلاق فالحسن الذات فالحسن اللباس س _ ما هي مندوبات صلاة الجماعة ج _ يندب وقوف الذكر عن يمين الإمام ولو كان صبيا عقل القربة وتأخيره عن الإمام قليلا ووقوف اثنين فأكثر خلف الإمام ووقوف النساء خلف الجميع المسبوق س _ هل يكبر المسبوق تكبيرة الركوع زيادة على تكبيرة الإحرام ج _ يكبر المسبوق تكبيرة الركوع بعد تكبيرة الإحرام إذا وجد الإمام راكعا أو رافعا من الركوع ويعتد بتلك الركعة متى انحنى قبل اعتدال الإمام وأتى بتكبيرة الإحرام من قيام كما يكبر تكبيرة السجود إذا وجد الإمام ساجدا أو وجده قد رفع من الركوع ولا يكبر إذا وجد الإمام في الجلوس الأول أو الثاني أو بين السجدتين بلى يكبر للإحرام فقط ويجلس بلا تكبير ولا يؤخر المسبوق الدخول مع الإمام في أي حالة من الحالات حتى يقوم للركعة التي تليها بل عليه أن يبادر بالدخول معه س _ ما هو حكم المسبوق إذا قام لقضاء ما فاته بعد سلام الإمام ج _ إذا سلم الإمام قام المسبوق لقضاء ما فاته ويكون قيامه بتكبير في صورتين 1 ) إذا جلس في ثنائية بأن أدرك مع إمامه الركعتين الأخيرتين من صلاة رباعية أو ثنائية 2 ) وإذا أدرك أقل من ركعة كمن أدرك التشهد الأخير ويكون قيامه بغير تكبير في غير هاتين الصورتين كأن لم يجلس في ثانيته بأن جلس في ركعته الأولى كالذي أدرك الرابعة من رباعية أو الثالثة من --- الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:111 ثلاثية أو الثانية من ثنائية أو جلس في ثالثته وهو من أدرك الثانية من رباعية (1/107) -------------------------------------------------------------------------------- وإذا قام المسبوق لقضاء ما فاته فإنه يقضي القول ويبني الفعل والمراد بالقول خصوص القراءة وصفتها من سر أو جهر بأن يجعل ما فاته قبل دخوله مع الإمام بالنسبة إليه أول صلاته وما أدركه معه آخرها والمراد بالفعل هو غير القراءة فيشمل التسميع والتحميد والقنوت بأن يجعل ما أدركه مع الإمام أول صلاته بالنسبة للأفعال وما فاته آخرها فيكون فيها كالمصلي وحده فمن أدرك الثانية من صلاة الصبح يقنت في ركعة القضاء لأنها آخرته بالنسبة للفعل الذي منه القنوت ويجمع بين التسميع والتحميد لأنها آخرته وهو فيهما كالمصلي وحده س _ ما هو حكم من أدرك أخيرة المغرب ج _ من أدرك أخيرة المغرب قام بلا تكبير لأنه لم يجلس في ثانيته ويأتي بركعة بأم القرآن وسورة جهرا لأنه قاضي القول أي يجعل ما فاته أول صلاته وأولها بالفاتحة والسورة جهرا ويجلس للتشهد لأنه باني الفعل أي يجعل ما أدركه معه أول صلاته وهاته التي أتى بها هي الثانية والثانية يجلس بعدها ثم يأتي بركعة بأم القرآن وسورة جهرا لأنها بالنسبة للقول أي القراءة ويجمع بين سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد لأنه باني كالمصلي وحده في الأفعال س _ ما هو حكم من أدرك أخيرة العشاء أو الأخيرتين منها ج _ يأتي بعد سلام الإمام بركعة بأم القرآن وسورة جهرا ويجلس للتشهد لأنها ثانيته ثم بركعة بأم القرآن وسورة جهرا ولا يجلس بعدها لأنها ثالثة ثم بركعة بأم القرآن فقط سرا لأنها آخر صلاته ومن أدرك الأخيرتين منها أتى بركعتين بأم القرآن وسورة جهرا س _ هل يجوز للمسبوق أن يحرم قبل وصوله للصف ج _ من وجد الإمام راكعا وخاف أنه أن استمر للصف رفع الإمام رأسه من الركوع فتفوته الركعة فإنه يحرم ويركع قبل وصوله للصف ثم يدب راكعا إلى الصف ويرفع برفع الإمام وإن لم يظن إدراك الصف قبل رفع الإمام الأخيرة فإن كانت الأخيرة من صلاة الإمام فإنه يحرم دون الصف حتى لا تفوته الصلاة --- (1/108) -------------------------------------------------------------------------------- الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:112 س _ ما هو حكم من شك هل ركع قبل اعتدال الإمام أو بعده ج _ من شك في ذلك فإنه يرفع من الركوع متابعة لإمامه ولا يلغى الركعة ويقضيها بعد سلام إمامه خلاصة صلاة الجماعة صلاة الجماعة في الجمعة شرط صحة وفي الفرض العيني والكفائي والعيد والكسوف والإستسقاء سنة وفي التراويح مندوبة وفي الجمع الكثير مكروهة وكذلك الجمع القليل في مكان مشهور وصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بخمس وعشرين درجة وفي رواية بسبع وعشرين (1/109) -------------------------------------------------------------------------------- ويحصل فضلها بركعة كاملة مع الإمام تدرك بانحناء المأموم في أول ركعة له مع الإمام قبل اعتدال الإمام من ركوعه ويندب لمن لم يحصل فضلها أن يعيد صلاته مأموما في جماعة بشرط أن تكون المعادة غير المغرب والعشاء التي أوتر بعدها فإن أعادها إماما بطلت على المأمومين وتجزئ الصلاة المعادة إذا تبين فساد الصلاة الأولى بشرط نية التفويض والإمام الراتب كالجماعة إذا صلى منفردا ولا يعيد في جماعة أخرى ولا تصلى بعده
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ال حمد
عضو جديد



الى اي المذاهب العقدية تنتمي : مدهب اهل الحديث
عدد المساهمات : 26
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 23/09/2009
العمر : 76

كيفيت الصلاة في المذهب المالكي Empty
مُساهمةموضوع: رد: كيفيت الصلاة في المذهب المالكي   كيفيت الصلاة في المذهب المالكي I_icon_minitimeالأحد فبراير 21, 2010 12:17 pm

جماعة ويحرم ابتداء الصلاة بعد الإقامة للراتب فإن أقيمت للراتب بمسجد قطع المصلي صلاته إذا كان بالمسجد أو في رحبته ودخل مع الإمام أن خشي بإتمامه الصلاة فوات ركعة مع الإمام فإن لم يخش فإن كان في نافلة أو في فريضة غير المقامة تمم صلاته وإن كان في فريضة هي المقامة فإن عقد ركعة شفعها بأخرى وسلم ودخل مع الإمام بشرط أن تكون الصلاة غير الصبح والمغرب فإن كانت واحدة منهما قطع ودخل مع الإمام عقد ركعة أم لا كما يقطع أن لم يعقد ركعة كانت المقامة واحدة من هاتين أم لا فإن عقد الثانية من المغرب أو الثالثة من رباعية أتى بثالثة لتمام المغرب وبرابعة لتمام الرباعية بنية الفرض وكذلك إن عقد الثانية من الصبح فالإتمام بنية الفرض ثم بعد الإكمال يدخل مع الإمام إلا إذا أكمل المغرب فيخرج من الجامع وجوبا ويخرج أيضا من المسجد وجوبا المحصل لفضل الجماعة إذا أقيمت عليه الصلاة ومن صلى المغرب أو العشاء وأوتر فإن لم يكن كذلك ولم يكن إماما لمسجد --- الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:113 آخر لزمته المقامة وإذا أقيمت بمسجد على مصل بغيره أتم صلاته وجوبا وكذلك لو أقيمت بمسجد على مصل فيه ويجوز للمنفرد إطالة الركوع لأجل الداخل كما يجوز ذلك إذا خشي ضررا من الداخل أو فساد صلاته أو تفويت الجماعة عليه ويكره للإمام الإطالة في غير هذا وشروط الإمامة تسعة الإسلام وتحقيق الذكورة (1/110) -------------------------------------------------------------------------------- والعقل وكونه غير مأموم وغير متعمد حدثا فإن نسي الحدث أو غلبه ولم يعمل بالمأمومين عملا ولم يعلم المأمومون بالحدث أو علموا ولم يستمروا معه بطلت عليه وصحت لهم والقدرة على الأركان والعلم بما تصح به الصلاة والبلوغ في صلاة الفرض والحرية والإقامة في صلاة الجمعة ومكروهات صلاة الجماعة أربعة عشر إمامة الفاسق بالجارحة وإمامة أعرابي لغيره من الحضر وإمامة ذي السلس والقروح للصحيح وإمامة الأغلف ومجهول الحال ومجهول النسب وترتب الخصي وترتب المأبون وترتب ولد الزنا والعبد والصلاة بين الأساطين وصلاة المأموم أمام الإمام بغير ضرورة واقتداء من بأسفل السفينة بمن بأعلاها وصلاة رجل بين نساء وصلاة امرأة بين رجال وإمامة بمسجد بغير رداء وتنفل الإمام في المحراب وصلاة الجماعة في المسجد قبل صلاة الراتب فيه وكذلك الكراهة إذا صلوا جماعة بعد صلاته ولو أذن لهم في ذلك وتجوز إمامة تسعة أفراد ولا تكره الأعمى والمخالف في الفروع كشافعي والألكن والمحدود والعنين والأقطع والأشل والصبي لمثله ومن به يسير جزام والأشياء الجائزة في الصلاة ثمانية الإسراع لإدراك الصلاة بغير هرولة وقتل الحية والعقرب والفأرة وإحضار الصبي الذي لا يعبث وخروج المتجالة للمسجد وخروج شابة غير مفتنة له وفصل المأموم عن إمامه بنهر صغير أو طريق أو زرع وعلو المأموم على إمامه واتخاذ مسمع وشروط الإقتداء ثلاثة نية الإقتداء فلا يجوز أن ينتقل المنفرد بصلاته لجماعة ولا المصلي في جماعة إلى الإنفراد والمساواة في ذات الصلاة وصفتها وزمنها ومتابعة المأموم للإمام --- الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:114 (1/111) -------------------------------------------------------------------------------- وفي الإحرام والسلام ويحرم على المأموم أن يسبق الإمام في غير الإحرام والسلام تكره له مساواته للإمام في غيرههما ولا تبطل الصلاة مع الحرمة أو الكراهة وتجب على الإمام نية كونه إماما في كل صلاة كانت الجماعة فيها شرطا لصحتها وذلك في أربع صلاة الجمعة والجمع والخوف والإستخلاف والأولى بالأمامة السلطان أو نائبه فراتب المسجد فرب المنزل فالزائد في الفقه فالزائد في الحديث فالزائد في معرفة القرآن فالزائد في العبادة فالمسن في الإسلام فالقرشي فمعلوم النسب فأحسن الأخلاق فالحسن الذات فالحسن اللباس ويندب وقوف الذكر عن يمين الإمام وتأخره عن الإمام قليلا ووقوف اثنين فأكثر خلف الإمام ووقوف النساء خلف الجميع والمسبوق يكبر تكبيرة الركوع بعد تكبيرة الإحرام إذا وجد الإمام راكعا أو رافعا من الركوع ويعتد بتلك الركعة من انحنى قبل اعتدال الإمام وأتى بتكبيرة الإحرام من قيام ويكبر للسجود إذا وجد الإمام ساجدا أو رافعا من الركوع ولا يكبر إذا وجده في الجلوس أو بين السجدتين ولا يؤخر الدخول مع الإمام في أية حالة وإذا قام لقضاء ما فاته بعد سلام الإمام كبر حين قيامه إذا جلس في ثانيته أو أدرك أقل من ركعة ويقوم بغير تكبير في غير هاتين ويكون في قيامه قاضيا للأقوال بانيا للأفعال والمراد بالأقوال القراءة وصفتها من جهر أو سر والمراد بالأفعال غير القراءة فيجعل ما فاته من الأقوال آخر صلاته كما يجعل ما أدركه من الأفعال مع الإمام أول صلاته فيبني على ما تقدم له منها صلاة الاستخلاف س _ ما هي صلاة الاستخلاف وما هو حكمها ج _ هي استنابة الإمام غيره من المأمومين لتكميل الصلاة بهم لعذر قام به وحكم الإستخلاف الندب في غير الجمعة والوجوب فيها --- الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:115 س _ ما هو العذر المبيح لللإستخلاف (1/112) -------------------------------------------------------------------------------- ج _ العذر أنواع ثلاثة 1 ) خارج عن الصلاة كما إذا خشي الإمام بتماديه على الصلاة تلف مال له بال ولو كان لغيره أو خشي تلف نفس محترمة ولو كافرة 2 ) ومتعلق بالصلاة مانع من الإمامة دون الصلاة كالعجز عن ركن من أركان الصلاة كالقيام أو الركوع ولا يجوز له قطع الصلاة في العجز 3 ) ومتعلق بالصلاة مانع من الإمام ومن الصلاة كالإمام الذي سبقه حدث من بول أو ريح أو غيرها وهو يصلي أو تذكر الحدث في الصلاة فيستخلف إن لم يعمل بهم عملا بعد السبق والتذكر كما تقدم وإلا كان متعمدا للحدث فتبطل على الجميع ولا استخلاف س _ كيف يكون عمل الإمام إذا حصل له المانع في الركوع أو السجود ج _ إذا حصل له المانع في الركوع رفع منه بدون تسميع وإذا حصل له في السجود رفع منه بدون تكبير ثم يستخلف خليفة له ويرفع المأمومون برفع الخليفة فإن رفعوا برفع الإمام قبل الإستخلاف فلا تبطل عليهم الصلاة ولا بد من عودهم مع الخليفة لذلك ولو أنهم أخذوا فوضهم مع إمامهم الأول فإن لم يعودوا لم تبطل إذا رفعوا برفع الأول س _ هل يجوز للمأمومين أن يستخلفوا إذا لم يستخلف الإمام ج - يندب لهم أن يستخلفوا إذا لم يستخلف الإمام كما يندب استخلاف الأقرب للإمام وتقدمه عليهم إن قرب كالصفين فيتقدم على الحالة التي هو بها سواء كان في سجوده أو ركوعه أو جلوسه وعلى الخليفة أن يقرأ من انتهاء قراءة الإمام الأول إن علم وإن لم يعلم ابتدأ القراءة من أول الفاتحة وجوبا س _ هل تصح الصلاة إذا كملها بهم غير من استخلفه الإمام ج _ تصح صلاتهم إذا تقدم لتكميلها غير من استخلفه الإمام كما تصح إذا أتموا أفذاذا أو أتم بعضهم أفذاذا وبعضها بإمام أو أتموا بامامين كل --- الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:116 طائفة بإمام إلا صلاة الجمعة فلا تصح أفذاذا وتصح للبعض الذي له إمام إن كمل العدد المطلوب في صلاة الجمعة وتوفرت شروط صحتها كما يأتي س _ ما هو شرط الإستخلاف (1/113) -------------------------------------------------------------------------------- ج _ لا يصح الإستخلاف إلا إذ كان الخليفة قد أدرك مع الإمام الأصلي قبل العذر جزءا يعتد به من الركعة التي استخلفه فيها قبل عقد الركوع كأن يدخل مع الإمام بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة أو عند القراءة أو في حال الركوع أو في حال الرفع منه قبل اعتدال الإمام فإذا حصل للإمام عذر صح استخلاف من أدركه في ذلك بخلاف من أدرك ما قبل الركوع وفاته الركوع لعذر فهذه الركعة وجميع أجزائها لا يعتد بها بالنسبة للخليفة فلا يصح استخلافه كما لا يصح استخلاف من أدرك الإمام في السجود أو الرفع منه أو الجلوس فإن قام لقراءة الركعة الموالية وقام معه المسبوق صح استخلافه لأنه بقيامه أدرك جزءا يعتد به س _ ما هو الحكم إذا كان الخليفة مسبوقا وفي المأمومين مسبوق ج _ إذا كان الخليفة مسبوقا كمن أدرك الركعة الرابعة مع الإمام فحصل العذر للإمام فاستخلفه فإنه يكمل لهم الصلاة فيأتي بالركعة الرابعة ويجلس للتشهد ثم يشير إلى المأمومين بأن يجلسوا ويقوم لقضاء ما عليه فإذا سلم سلم معه من لم يكن مسبوقا وقام المسبوق لقضاء ما عليه فإن لم يعمل بإشارة الخليفة وقام لقضاء ما عليه عند قضاء الخليفة بطلت عليه صلاته ولو أنه لم يسلم إلا بسلام الخليفة خلاصة صلاة الإستخلاف صلاة الإستخلاف هي استنابة الإمام غيره من المأمومين لتكميل الصلاة بهم لعذر قام به وحكمها الندب في غير الجمعة والوجوب فيها والعذر للثلاثة أنواع خارج عن الصلاة كخائف تلف مال فاستخلف ومتعلق بالصلاة --- الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:117 (1/114) -------------------------------------------------------------------------------- مانع من الإمامة فقط كالعجز عن الركن ومتعلق بها مانع من الصلاة والإمامة كالإمام الذي سبقه الحدث أو تذكره فيها وإذا حصل المانع رفع الإمام بدون تسميع إن حصل المانع في الركوع وبدون تكبير إن كان في السجود وإن لم يستخلف الإمام ندب للمأمومين أن يستخلفوا كما يندب استخلاف الأقرب وتقدمه عليهم فيتقدم الخليفة على الحالة التي هو عليها وتصح صلاته إن كمل بهم غير من استخلفه الإمام كما تصح إن أتموا أفذاذا أو البعض أفذاذا والبعض بإمام أو بإمامين إلا الجمعة فلا تصح أفذاذا وشرط الاستخلاف أن يكون الخليفة قد أدرك مع الإمام قبل العذر جزءا يعتد به من الركعة التي استخلفه فيها قبل الركوع وإذا كان الخليفة مسبوقا وفي المأمومين مسبوق أتم الخليفة الصلاة بالمأمومين وأشار لهم أن يجلسوا ثم يقوم لقضاء ما فاته وعند سلامه يقوم المأموم المسبوق ويقضي ما عليه صلاة القصر س _ ما هي صلاة القصر وما هو حكمها ج _ هي أن يؤتى بالصلاة الرباعية ثنائية فالمغرب والصبح لا تقصران وهي سنة مؤكدة فيسن للمسافر أن يقصر صلاته الرباعية إذا سافر في وقتها الإختياري أو الضروري أو فاته في السفر فيقصر ولو صلاها في الحضر بشرط أن يكون السفر جائزا ومسافته أربعة برد فأكثر ذهابا والبريد أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال والميل ثلاثة آلاف ذراع وخمسمائة ذراع فطول المسافة ذهابا ثمانية وأربعون ميلا وأن لا ينوي إقامة أربعة أيام س _ متى يبتدئ المسافر التقصير ج _ يبتدئ البلدي التقصير إن جاوز البساتين المسكونة بالأهل ولو في بعض الأحيان كأيام الثمار فإن كانت غير مسكونة ولو كان بها الحراس أو كانت بجوار البلد مزارع لا بساتين فإنه يقصر بمجرد مجاوزته بيوت البلد ويبتدئ ساكن البادية من مجاوزته بيوت قومه وساكن الجبل يقصر إذا --- الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:118 (1/115) -------------------------------------------------------------------------------- جاوز محله وساكن القرية التي لا بساتين بها مسكونة يقصر إذا جاوز بيوت القرية والأبنية الخراب التي في طرفها وساكن البساتين يقصر بمجرد انفصاله عن مسكنه سواء كانت تلك المساكن متصلة بالبلد أم منفصلة عنها وينتهي القصر إلى مثل محل البدء في ذهابه أو إلى المحل نفسه فيتم صلاته بوصوله إلى البساتين المسكونة أو إلى البيوت فيما لا بساتين له س _ كم هم المسافرون الذين لا يقصرون صلاتهم ومن هم ج _ تسعة 1 ) من كانت مسافة سفره ستة وثلاثين ميلا فأقل فإن كانت أكثر كسبعة وثلاثين لم تبطل الصلاة 2 ) والعاصي بسفره كالمسافر لقطع الطريق فيحرم عليه القصر ولا تبطل الصلاة إن قصر وأما العاصي في سفره كشارب الخمر فيه فإنه يسن له القصر 3 ) واللاهي بسفره كالخارج للصيد وشبهه فيكره له القصر وتصح صلاته إن قصر 4 ) ومن رجع لمحل إقامته الذي هو على أقل من مسافة القصر لحاجة نسيها في المحل إلا إذا كان خروجه من بلده بنية رفض السكنى فيه وإنما رجع إليه لقضاء حاجته بلا نية إقامته أربعة أيام (1/116) -------------------------------------------------------------------------------- فيقصر في هاته الحالة 5 ) من عدل عن طريق قصير دون مسافة القصر إلى السفر في طريق طويل فيه مسافة القصر من غير سبب يقتضي العدول فإن قصر صلاته صحيحة فإن كان عدوله لسبب قصر قطعا 6 ) ومن كان لا يقصد إقامة بمحل مخصوص كالراعي المسافر بمواشيه حيث وجد الكلأ أقام فإذا علم أنه يقطع المسافة الشرعية قبل ان يصل إلى مقصده قصر 7 ) ومن خرج من بلده عازما على السفر ثم أقام قبل مسافة القصر ينتظر رفقة لاحقة له فإن جزم أنه لا يسافر دونها ولم يعلم وقت مجيئها فإنه لا يقصر بل يتم مدة انتظاره فإن نوى انتظارها أقل من أربعة أيام فإن لم تأت سافر دونها أو جزم بمجيئها قبل الأربعة أيام قصر مدة انتظاره 8 ) ومن نوى إقامة بمكان في طريقه دون مسافة القصر أو نوى الدخول لوطنه الكائن في أثناء طريقه دون مسافة القصر أو نوى الدخول لمحل زوجة دخل بها وهو دون مسافة القصر فإن لم يدخل بها قصر س _ ما هو حكم الإقامة أربعة أيام --- الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:119 ج _ يقطع القصر بنية الإقامة أربعة أيام صحاح وهي التي تستلزم عشرين صلاة فإن كانت أقل من العشرين قصر أما الإقامة المجردة عن كونها أربعة أيام فإنها لا تقطع القصر كالمقيم لحاجة متى قضيت سافر س _ ما هو حكم من نوى الإقامة أربعة أيام وهو في الصلاة ج _ إذا نوى الإقامة أربعة أيام وهو في الصلاة قطع الصلاة إن لم يركع وشفع ندبا إن ركع ولم تجز حضرية إن أتمها أربعا لعدم دخوله عليها ولا سفرية لنية الإقامة فيها فإن نوى الإقامة بعد الفراغ من الصلاة أعادها بوقت اختياري س _ هل يجوز اقتداء المقيم بالمسافر واقتداء المسافر بالمقيم ج _ يكره اقتداء كل واحد منهما بالآخر وتتأكد الكراهة في اقتداء المسافر بالمقيم فان اقتدى المسافر بالمقيم أتم معه وجوبا ولو نوى القصر وندب له أن يعيد صلاته سفرية في الوقت (1/117) -------------------------------------------------------------------------------- وإن نوى الإمام القصر فأتم عمدا بطلت عليه وعلى مأمومه وإن أتم سهوا أو جهلا فإنه يعيد في الوقت الضروري س _ ما وهو حكم الإمام المسافر إذا قام للإتمام بعد نية القصر ج _ إذا قام الإمام للإتمام سهوا أو جهلا بعد نية القصر فإن المأموم يسبح له فإن رجع سجد لسهوه وإن لم يرجع فلا يتبعه بل يجلس حتى يسلم إمامه فالمسافر يسلم بسلام إمامه وغير المسافر يتم صلاته بعد سلام الإمام س _ هل تبطل صلاة المسافر وراء من ظنه مسافرا فظهر العكس أو ظنه مقيما فظهر العكس ج _ إذا ظن المسافر أن إمامه مسافر فظهر أنه مقيم أو ظنه مقيما فظهر أنه مسافر أعاد صلاته التي صلاها وراءه وجوبا لبطلانها في الصورتين فإن كان المأموم مقيما صحت صلاته في الصورتين --- الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:120 خلاصة صلاة القصر صلاة القصر هي أن يؤتي بالصلاة الرباعية ثنائية وهي سنة مؤكدة فيسن للمسافر أن يقصر صلاته الرباعية إذا كان السفر مباحا وهو ثمانية وأربعون ميلا فأكثر ولم ينوي إقامة أربعة أيام فأكثر ويبتدئ التقصير إن جاوز البلدي البساتين المسكونة وساكن البادية بيوت قومه وساكن الجبل محله وساكن القرية بيوت القرية وساكن البساتين مسكنه الخاص وينتهي القصر إلى محل البدء في ذهابه والذين لا يقصرون صلاتهم تسعة من كانت مسافة سفره ستة وثلاثين ميلا فأقل والعاصي بسفره ومن رجع لمحل إقامته وكان على أقل من مسافة القصر ومن عدل عن طريق قصير لا قصر فيه إلى طويل فيه القصر من دون سبب ومن لا يقصد إقامة بمحل مخصوص والمنتظر رفقة دون مسافة القصر لا يسافر إلا معها ومن نوى إقامة بمكان في طريقه دون مسافة القصر أو الدخول لوطنه أو لمحل زوجة بنى بها دون مسافة القصر ويقطع القصر نية الإقامة أربعة أيام ولا يقطعه مجرد الإقامة بدون نية هذا العدد (1/118) -------------------------------------------------------------------------------- ومن نوى الإقامة وهو في الصلاة قطع إن لم يركع وشفع ندبا إن ركع فإن نوى الإقامة بعد الفراغ أعاد الصلاة في الوقت الإختياري ويكره اقتداء المقيم بالمسافر وتتأكد الكراهة في اقتداء المسافر بالمقيم فإن اقتدى به أتم معه وجوبا وأعادها ندبا سفرية في الوقت وتبطل صلاة المسافر وراء من ظنه مسافرا فظهر العكس أو وراء من ظنه مقيما فظهر أنه مسافر فإن كان المأموم مقيما صحت صلاته صلاة الجمع س _ ما هي صلاة الجمع وما هي أسبابها ج _ هي أن يجمع المصلي في وقت واحد الصلاتين المشتركتين في الوقت كالعصر مع الظهر والعشاء مع المغرب والأسباب الداعية لهذا الجمع ستة --- الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:121 النزول بعرفه والنزول بمزدلفة والسفر والمطر والوحل مع الظلمة والإغماء ونحوه س _ كيف يجمع المسافر الظهرين ج _ رخص للمسافر في بر أن يجمع الظهر والعصر إن زالت الشمس عليه وهو نازل وقد نوى عند الرحيل النزول بعد الغروب فيجمع الظهرين جمع تقديم بأن يصلي الظهر في وقتها الإختياري ويقدم العصر فيصليهما معا قبل رحيله فإن نوى النزول قبل الإصفرار أخر العصر وجوبا لوقتها الإختياري فإن قدمها أجزأته وإن نوى النزول بعد الإصفرار خير في العصر فإن شاء قدمها وإن شاء أخرها وهو الأولى وإن زالت الشمس عليه وهو سائر أخر الظهر والعصر إن نوى النزول في الإصفرار أو قبله وإن نوى النزول بعد الغروب أدى كلا منهما في وقتها الإختياري فيؤدي الظهر في آخر وقتها ويؤدي العصر في أول وقتها ويعبر عن هذا الجمع بالجمع الصوري وإذا لم يضبط المسافر نزوله هل يكون بعد الغروب أو قبله فإنه يجمع هذا الجمع كما يجمعه المريض بخلاف الصحيح فيكره له هذا الجمع س _ كيف يجمع المسافر العشاءين ج _ جمع العشاءين كجمع الظهرين بتنزيل طلوع الفجر منزلة الغروب والثلثين الأخيرين منزلة الاصفرار وما قبلهما منزلة ما قبل الإصفرار س _ كيف يجمع المريض (1/119) -------------------------------------------------------------------------------- ج _ من خاف إغماء أو حمى أو دوخة عند دخول وقت الصلاة الثانية كالعصر أو العشاء جاز له أن يقدم الصلاة الثانية عن وقتها ويجمعها مع الأولى فإن سلم من الإغماء ونحوه بعد ما قدم الثانية أعادها في وقتها الضروري بخلاف المسافر إذا قدم الثانية ولم يرتحل فلا يعيدها س _ كيف تجمع العشاءان لأجل المطر والوحل ج _ تجمع العشاءان جمع تقديم لأجل المطر الواقع أو المتوقع أو لطين --- الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:122 مع ظلمة في آخر الشهر فيؤذن للمغرب على المنار بصوت مرتفع كالعادة وتؤخر الصلاة قليلا ثم تصلى المغرب وبأثرها يؤذن للعشاء بصوت منخفض في المسجد لا على المنارة ثم ينصرف المصلون لمنازلهم ويكره النفل بين الصلاتين كما يكره بعدهما في المسجد س _ هل يجوز للمنفرد بصلاة المغرب أن يجمع ج _ جاز الجمع لمن انفرد بصلاته المغرب ولم يصلها ومع جماعة الجمع ان يصلي مع هاته الجماعة العشاء المجموعة كما يجوز ذلك للمقيم بالمسجد أن يجمع تبعا للجماعة لا استقلالا س _ كيف يكون الجمع بعرفة ومزدلفة ج _ إذا جاء الناس إلى عرفة وقت الظهر سن لهم أن يجمعوا الظهر والعصر جمع تقديم كما يسن لهم إذا نفروا من عرفة للمبيت بمزدلفة تأخير صلاة المغرب إلى أن يصلوا إلى مزدلفة فيجمعوا المغرب والعشاء جمع تأخير فيؤذن للمغرب ثم يصلون ويفصلون بقدر حط الرحال ثم يصلون العشاء صلاة الخوف س _ ما هي صلاة الخوف وما هو حكمها وشروطها ج _ صلاة الخوف هي الصلاة التي تؤدى وقت الحرب وهي سنة ولا تؤدى على الطريقة الآتية إلا بثلاثة شروط 1 ) أن تكون في القتال ( 2 ) وأن يكون القتال مأذونا فيه سواء كان واجبا كقتال الحربيين والبغاة القاصدين الدم وهتك الحريم أم جائزا كقتال مريد المال من المسلمين ( 3 ) وأن يمكن لبعض الجيش تركه لأداء الصلاة س _ ما هي كيفيتها (1/120) -------------------------------------------------------------------------------- ج _ أن يقسم الإمام الجيش طائفتين طائفة تصلي معه وطائفة تقاوم العدو وتحاربه فيصلي بالطائفة الأولى بأذان وإقامة ركعة واحدة إذا --- الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:123 كانت الصلاة صلاة الصبح أو كانت الصلاة مقصورة وركعتين إن كانت الصلاة رباعية كالظهر أو ثلاثية وهي المغرب ثم يقوم بعد التشهد في غير الصلاة الثنائية أما الثنائية فلا تشهد فيها داعيا بالنصر ورفع الكرب أو ساكتا حتى تتم الطائفة الأولى أفذادا وبعد إتمام صلاتها تنصرف إلى مواجهة العدو وتنعزل الطائفة الثانية عن القتال وتأتي الإمام الذي بقي قائما ينتظرها فتحرم خلفه فيصلي بها ما بقي له من الركعات فإذا سلم الإمام قامت الطائفة لقضاء ما فاتهم من الصلاة التي صلتها الطائفة الأولى مع الإمام ولا بد للإمام من تعليم كيفية هاته الصلاة للطائفة الأولى والثانية ويكون هذا التعليم واجبا في حقه إن كانوا يجهلون الكيفية ومستحبا إن كانوا يعلمونها س _ ما هو الحكم إذا سها الإمام مع إحدى الطائفتين ج _ إذا سها الإمام مع الطائفة الأولى بزيادة أو نقص فإنها تسجد بعد كمال صلاتها السجود القبلي قبل سلامها والسجود البعدي بعد سلامها أما الثانية فإنها تسجد السجود القبلي معه فإذا سلم الإمام قامت لقضاء ما فاتها وتسجد السجود البعدي بعد القضاء س _ ما هو الحكم إذا تعذر قسم الجيش طائفتين ج _ إذا اشتد الخوف من العدو وتعذر ترك القتال صلت أفراد الجيش أفذاذا فإن قدروا على الركوع والسجود فعلوا وإن لم يقدروا صلوا بالإيماء فيومئون للسجود أكثر من الركوع وجاز للمصلي عند التحام المعركة واشتداد القتال المشي والركض والهرولة والجري وضرب العدو والطعن والكلام وعدم استقبال القبلة ومسك السلاح الملطخ بالدم خلاصة صلاة الجمع والخوف صلاة الجمع هي أن يجمع المصلي في وقت واحد الصلاتين المشتركتين وأسباب الجمع ستة النزول بعرفة وبمزدلفة والسفر والمطر والوحل --- (1/121) -------------------------------------------------------------------------------- الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:124 مع الظلمة والإغماء ونحوه فيرخص للمسافر أن يجمع الظهرين جمع تقديم إن زالت الشمس عليه وهو نازل وقد نوى النزول بعد الغروب فإن نواه قبل الإصفرار أخر العصر وجوبا لوقتها الإختياري وإن نواه بعد الإصفرار خير في العصر فإن شاء قدمها وإن شاء أخرها وهو الأولى وإن زالت الشمس وهو سائر أخر الظهرين إن نوى النزول في الإصفرار أو قبله وإن نواه بعد الغروب أدى كلا منهما في وقتها الإختياري فالظهر في أوله والعصر في آخره وهو الجمع الصوري ويجمع هذا الجمع من لا يضبط نزوله والمريض ويكره للصحيح وتجمع العشاءان كجمع الظهرين بتنزيل طلوع الفجر منزلة الغروب والثلثين الأخيرين منزلة الإصفرار وما قبلهما منزلة ما قبل الإصفرار ومن خاف إغماء أو حمى عند دخول وقت الصلاة الثانية جاز له جمع الثانية مع الأولى فإن عوفي أعاد الثانية بوقت ضروري وتجمع العشاءان جمع تقديم للمطر الواقع أو المتوقع أو لطين مع ظلمة فيؤذن للمغرب كالعادة وتؤخر الصلاة قليلا ثم تصلى المغرب وبأثرها يؤذن العشاء بصوت منخفض في المسجد ويكره النفل بين الصلاتين كما تكره بعدهما في المسجد وجاز للمنفرد بصلاة المغرب أن يجمع مع جماعة أقامت صلاة العشاء كما يجوز للمقيم بالمسجد تبعا لا استقلالا ويسن الجمع بعرفة ومزدلفة فيجمعون الظهرين في عرفة جمع تقديم ويجمعون في مزدلفة العشاءين جمع تأخير وصلاة الخوف هي الصلاة التي تؤدى وقت الحرب وهي سنة بثلاثة شروط أن تكون في قتال مأذون فيه وأن يمكن لبعض الجيش التخلي وكيفيتها أن يقسم الإمام الجيش طائفتين طائفة تصلي وطائفة تقاتل فيصلي بالأولى ركعة إن كانت الصلاة ثنائية وركعتين إن كانت غيرها (1/122) -------------------------------------------------------------------------------- ثم يقوم حتى تتم الطائفة الأولى أفذاذا وبعد إتمامها تنصرف إلى العدو وتأتي الثانية فيصلي بها ما بقي من الركعات فإذا سلم قامت لقضاء ما فاتها وإذا تعذر قسم الجيش صلوا أفذاذا فإذا قدروا على الركوع والسجود فعلوا وإلا صلوا بالإيماء --- الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:125 ويغفر لهم في الصلاة المشي والركض والكلام والطعن والضرب وعدم استقبال القبلة صلاة الجمعة س _ ما هي صلاة الجمعة وما هو حكمها ج _ هي صلاة ركعتين بعد الزوال من يوم الجمعة جهرا بعد خطبتين وهي فرض عين ولا تتوقف إقامتها ابتداء على إذن الإمام وإنما يندب استئذانه في ذلك ولها شروط وجوب وشروط صحة س _ كم هي شروط وجوبها وما هي ج _ شروط وجوبها أربعة الأول الذكورة فلا تجب على المرأة الثاني الحرية فلا تجب على العبد الثالث السلامة من الأعذار المسقطة لها فلا تجب على المريض وعلى الشيخ المسن اللذين لا يقدران على الذهاب إليها الرابع الإقامة في بلد الجمعة أو في قرية أو خيم قريبة من بلدها بثلاثة أميال وثلث الميل فأقل من منار البلد ولا يشترط فيمن تجب عليه أن يكون مستوطنها في بلدها بل تجب عليه ولو كان مسافرا نوى إقامة أربعة أيام فأكثر فلا تجب على المسافر الذي لم ينو هذا القدر من الأيام س _ كم هي شروط صحتها وما هي ج _ خمسة وهي 1 ) الإستيطان 2 ) وحضور اثني عشر رجلا 3 ) والإمام 4 ) والخطبتان 5 ) والجامع س _ ما هو الإستيطان وما هي شروطه ج _ الإستيطان هو الإقامة بنية التأييد ويشترط فيه شرطان 1 ) أن يكون ببلد أو أخصاص وهي البيوت المتخذة من قصب أو أعواد 2 ) وأن يكون --- الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:126 بجماعة تتقرى بهم القرية ويستغنون عن غيرهم في معاشهم والأمن على أنفسهم فإن كانوا مستندين في معاشهم لغيرهم وكانوا على نحو فرسخ من قرية الجمعة وجبت عليهم تبعا لأهل القرية (1/123) -------------------------------------------------------------------------------- وإن كانوا خارجين عن نحو الفرسخ لم تجب عليهم كأهل الخيم ولو أحدثت جماعة تتقرى بهم القرية بلدا على نحو فرسخ من بلد الجمعة لوجبت عليهم الجمعة استقلالا س _ ما هو شرط الإثني عشر رجلا ج _ لا تصح الجمعة إلا بحضور اثني عشر رجلا زائدين على الإمام للصلاة والخطبة ويشترط في حضورهم شرطان 1 ) أن يكون الإثنا عشر من أهل البلد فلا تصح من المقيمين بها لنحو تجارة إذا لم يحضرها العدد المذكور من المستوطنين بالبلد 2 ) وأن يكونوا باقين مع الإمام من أول الخطبة إلى السلام من صلاتها فلو فسدت صلاة واحد منهم ولو بعد سلام الإمام بطلت الجمعة ولا يشترط في أول جمعة حضور جميع أهل البلد س _ ما هو شرط الإمام ج _ لا تصح الجمعة بالصلاة أفذاذا بل لا بد لها من إمام ويشترط فيه شرطان 1 ) أن يكون مقيما ولو لم يكن مستوطنا 2 ) وأن يكون هو الخطيب فلو صلى بهم غير الخطيب لم تصح إلا لعذر يبيح الإستخلاف ووجب انتظاره إن قرب زوال العذرس
_ ما هي شروط الخطبتين ج _ ثمانية 1 ) أن تكونا من قيام فإن جلس أثم وصحت الجمعة 2 ) بعد الزوال فإن تقدمتا عليه لم تصح الصلاة 3 ) مما تسميه العرب خطبة ولو سجعتين كقوله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى وزجر فإن سبح أو هلل أو كبر لم يجزه ما فعل 4 ) داخل المسجد فلو خطبهما خارجه لم تصحا 5 ) قبل الصلاة فإن أخرهما عن الصلاة أعيدت الصلاة فإن قرب الزمن ولم يخرج من المسجد فإن طال أعيدتا 6 ) وأن يحضرهما اثنا عشر رجلا فإن لم --- الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:127 يحضروا من أولهما لم تجزيا 7 ) وأن يجهر الإمام بهما 8 ) وأن تكونا بالعربية ولو لأعجام س _ ما هي شروط الجامع ج _ لا تصح الجمعة إلا في جامع فلا تصح في البيوت ولا في براح من الأرض ولا في خان ولا في رحبة دار (1/124) -------------------------------------------------------------------------------- وله شروط أربعة 1 ) أن يكون مبنيا فلا تصح فيما حوط عليه بزرب أو أحجار أو طوب من غير بناء 2 ) وأن يكون بناؤه على عادة أهل البلد فيشمل ما بناؤه من بوص لأهل الأخصاص لا لغيرهم 3 ) وأن يكون متحدا في البلد لا متعددا إلا إذا احتيج لغيره لكثرة المصلين أو لضيق بالجامع العتيق أو لوجود عداوة مانعة من الإجتماع بمكان واحد 4 ) وأن يكون متصلا بالبلد أو منفصلا عنه انفصالا يسيرا فإن انفصل عنه انفصالا كثيرا أو خالف بناؤه عادة أهل البلد فلا تصح فيه ولا يشترط سقفه ولا قصد تأبيد إقامة الجمعة فيه فتصح في مسجد قصدوا بعد مدة لإنتقال لغيره ولو لغصير عذر كما لا تشترط إقامة الصلوات الخمس فيه فتصح الجمعة في جامع لم يصل فيه إلا الجمعة وتصح الجمعة برحبته وطرقه المتصلة به من غير فصل ببيوت أو حوانيت أو غيرهما مما بني وكرهت الصلاة في الرحبة والطرق الموصلة إذا لم يكن في الجامع ضيق ولم تتصل صفوفه ولا تصح فوق سطحه ولو ضاق بالناس ولا في مكان محجور كبيت القناديل أو في دار أو حانوت بجواره س _ كم هي سنن الجمعة وما هي ج _ ثلاث 1 ) استقبال الخطيب 2 ) وجلوس الخطيب في أول الخطبة الأولى وفي أول الثانية 3 ) والغسل لكل مصل ولو لم تلزمه الجمعة كالمسافرين والعبيد والنساء والغسل وله شرطان 1 ) أن يكون عند طلوع الفجر أو بعده فلا يصح قبله 2 ) وأن يكون متصلا بالرواح إلى المسجد ولا يضر الفصل اليسير فإن كان الفصل كثيرا أعاده --- الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:128 س _ كم هي مندوبات الجمعة وما هي ج _ خمسة عشر وهي 1 ) تحسين الهيئة من قص شارب وأظفار وحلق عانة ونتف إبط وسواك 2 ) والثياب الجميلة وأفضلها الأبيض 3 ) والتطيب لغير النساء (1/125) -------------------------------------------------------------------------------- ويحرم التجمل بالثياب والطيب عليهن 4 ) والمشي في الذهاب فقط للقادر عليه 5 ) والتهجير وهو الذهاب في الهاجرة وشدة الحر 6 ) وتقصير الخطبتين والثانية أقصر من الأولى 7 ) ورفع الصوت بهما زيادة على الجهر الواجب 8 ) وبدؤها بالحمد والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - 9 ) وختم الثانية بقوله يغفر الله لنا ولكم ويجزئ قوله واذكروا الله يذكركم 10 والقراءة فيهما ولو آية والأولى سورة من قصار المفصل 11 ) وتوكؤ الإمام على عصا وأجزأ قوس وسيف 12 ) وقراءة سورة الجمعة في الأولى و هل أتاك أو سبح في الثانية 13 ) وحضور الصبي والمرأة المتجالة وهي العجوز التي لا أرب للرجال فيها 14 ) وحمد العاطس سرا حال الخطبة وكره جهرا لأنه يؤدي إلى التشميت والرد وهو من اللغو الممنوع 15 ) والتأمين أي قول آمين س _ كم هي جائزات صلاة الجمعة وما هي ج _ سبعة وهي 1 ) تخطي الرقاب قبل جلوس الخطيب على المنبر لفرجة يجلس فيها ويكره لغيرها ويحرم حال الجلوس كما يأتي 2 ) والتخطي بعد الخطبة وقبل الصلاة سواء كان لفرجة أو غيرها 3 ) والمشي بين الصفوف ولو حال الخطبة 4 ) والكلام بعد الخطبة عند الأخذ في إقامة الصلاة أما الكلام في حال الإقامة فمكروه وقيل جائز ويحرم بعد إحرام الإمام في الجمعة وغيرها وقيل مكروه 5 ) والذكر القليل سرا حال الخطبة كالتسبيح والتهليل ومنع الكثير جهرا لأنه يؤدي إلى ترك واجب وهو الإستماع والجهر باليسير مكروه 6 ) ونهى الخطيب في حال الخطبة إنسانا لغا أو رفع منه ما لا يليق أو أمره بما يليق به كقوله اسكت أو لا تتكلم أو لا تتخط أعناق الناس ونحو --- الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:129 ذلك 7 ) وإجابة المأموم للخطيب إظهارا لعذره كأن فعلت كذا خوفا على نفس أو مال أو نحو ذلك س _ كم هي مكروهات صلاة الجمعة وما هي (1/126) -------------------------------------------------------------------------------- ج _ ستة وهي 1 ) تخطي الرقاب قبل جلوس الخطيب لغير فرجة 2 ) وترك الطهر للخطيب بأن يخطب وهو محدث في الخطبتين 3 ) وترك العمل يوم الجمعة لما فيه من التشبة باليهود والنصارى في السبت والأحد 4 ) والتنفل عند الأذان الأول لجالس في المسجد يقتدى به من عالم أو سلطان أو إمام خوف اعتقاد العامة وجوب التنفل ويكره التنفل بعد صلاتها أيضا إلى أن ينصرف الناس من المسجد 5 ) حضور شابة غير فاتنة وحرم حضور الفاتنة 6 ) والسفر بعد الفجر إلى الزوال ولا كراهة قبل الفجر س _ كم هي محرمات صلاة الجمعة وما هي ج _ تسعة وهي 1 ) السفر عند الزوال إلا لضرورة فلا حرمة 2 ) وتخطي رقاب الجالسين أو كلامهم بالمسجد حال الخطبتين وبينهما في الجلسة الثانية ولو لم يسمعوا الخطبة لبعدهم أو صممهم إلا إذا لغا الإمام في خطبة كأن يسب من لا يجوز سبه أو يمدح من لا يجوز مدحه فيجوز الكلام حينئذ 3 ) والسلام من داخل أو جالس على أحد 4 ) ورد السلام ولو بالإشارة حال الإستماع إلى الخطبة 5 ) وتشميت العاطس والرد عليه 6 ) ونهي اللاغي بأن يقول له كف عن هذا اللغو أو نحوه 7 ) والإشارة له بأن ينكف 8 ) والأكل والشرب وابتداء النافلة عند خروج الخطيب للخطبة 9 ) والبيع ونحوه من إجارة وشركة وشفعة ونحوها عند الأذان الثاني وتستمر الحرمة إلى الفراغ من الصلاة فإذا وقع شيء من هاته عند الأذان الثاني فسخ ولا يفسخ إن وقع قبله أو عند الأذان الأول س _ كم هي الأعذار المسقطة لوجوب الجمعة وما هي ج _ أحد عشر وهي 1 ) شدة الوحل 2 ) وشدة المطر 3 ) والجذام --- الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:130 الذي تضر رائحته الناس 4 ) والمرض الذي يشق معه الذهاب 5 ) والتمريض لقريب ولو كان عنده من يمرضه أو التمريض لأجنبي أو لبعيد القرابة إذا لم يكن عنده من يقوم به 6 ) وشدة مرض قريب ونحوه كالصديق الملاطف والزوجة ولو كان عنده من يقوم به (1/127) -------------------------------------------------------------------------------- وأولى من هذا إشرافه على الموت أو موته بالفعل 7 ) والخوف على تلف مال له بال سواء كان له أو لغيره 8 ) والخوف من الحبس أو الضرب وأولى ما هو أشد منهما كالقتل والقطع والجرح 9 ) والعري بأن لا يجد ما يستر به عورته 10 ) والرائحة الكريهة التي تؤذي الجماعة كرائحة الثوم فيجب على من تلبس بهاته الرائحة إزالتها بما يقدر عليه إن أمكن 11 ) وعدم وجود قائد لأعمى لا يهتدي بنفسه فإن اهتدى وجب عليه السعي خلاصة صلاة الجمعة صلاة الجمعة هي صلاة ركعتين بعد الزوال من يوم الجمعة جهرا بعد خطبتين وهي فرض عين ولا تتوقف إقامتها ابتداء على إذن وشروط وجوبها أربعة الذكورة والحرية والسلامة من الأعذار والإقامة وشروط صحتها خمسة الإستيطان وحضور اثني عشر رجلا عدا الإمام والإمام والخطبتان والجامع فيشترط في الإستيطان أن يكون ببلد أو خصاص وأن يكون بجماعة تتقرى بهم القرية مستغنية عن غيرها ويشترط في الإثني عشر أن يكونوا من أهل البلد حاضرين من أول الخطبة إلى السلام ويشترط في الإمام أن يكون مقيما وأن يكون هو الخطيب إلا لعذر ويشترط في الخطبتين أن تكونا من قيام بعد الزوال مما تسميه العرب خطبة داخل المسجد قبل الصلاة بالعربية جهرا بحضور اثني عشر رجلا فأكثر ويشترط في الجامع أن يكون مبنيا على عادة أهل البلد متحدا متصلا بالبلد ولا يشترط سقفه ولا تأبيد إقامة الجمعة فيه ولا إقامة الخمس فيه وتصح في رحبته وطرقه المتصلة به من غير --- الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:131 فاصل ولا تصح فوق سطحه ولا في مكان محجور وسننها ثلاثة استقبال الخطيب والجلوس في أول كل خطبة والغسل ويكون عند الفجر أو بعده متصلا بالرواح ولا يضر الفصل اليسير (1/128) -------------------------------------------------------------------------------- ومندوباتها خمسة عشر تحسين الهيئة والثياب الجميلة والتطيب لغير النساء والمشي في الذهاب والتجهير وتقصير الخطبتين ورفع الصوت بهما وبدؤها بالحمد والصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وختم الثانية بيغفر الله لنا ولكم والقراءة فيهما وتوكؤ الإمام على عصا وقراءة سورة الجمعة في الأولى و هل أتاك أو سبح في الثانية وحضور الصبي والمرأة المتجالة وحمد العاطس سرا والتأمين وجائزاتها تخطي الرقاب لفرجة قبل جلوس الخطيب والتخطي بعد الخطبة وقبل الصلاة والمشي بين الصفوف والكلام بعد الخطبة عند الأخذ في إقامة الصلاة والذكر القليل سرا ونهى الخطيب لغيره أو أمره له وإجابة المأموم للخطيب ومكروهاتها ستة تخطي الرقاب لغير فرجة قبل جلوس الخطيب وترك الطهر للخطيب في الخطبتين وترك العمل يوم الجمعة وتنفل من يقتدى به من الجالسين عند الأذان الأول وحضور شابة غير فاتنة والسفر بعد الفجر إلى الزوال ومحرماتها تسعة السفر عند الزوال إلا لضرورة وتخطى رقاب الجالسين أو كلامهم حال الخطبتين وبينهما والسلام من داخل أو جالس على أحد ورد السلام ولو بالإشارة وتشميت العاطس والرد عليه ونهى اللاغي والإشارة له والأكل والشرب وابتداء النافلة عند خروج الخطيب والبيع ونحوه عند الأذان الثاني إلى الفراغ من الصلاة فإن وقع فسد والأعذار المسقطة أحد عشر شدة الوحل وشدة المطر والجذام المضر بالمصلين والمرض والتمريض وشدة مرض قريب أو صديق ملاطف والخوف على تلف مال له بال والخوف من الحبس والضرب والعري والرائحة الكريهة وعدم وجود قائد لأعمى لا يهتدي بنفسه --- الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:132 النوافل س _ ما هو حكم الصلاة النافلة ج _ حكمها الندب في غير أوقات النهي المتقدمة ونفل الصلاة أفضل من نفل غيرها س _ كم هي النوافل المتأكدة وما هي (1/129) -------------------------------------------------------------------------------- ج _ عشر نوافل وهي 1 ) النفل قبل صلاة الظهر 2 ) وبعدها 3 ) وقبل صلاة العصر 4 ) وبعد المغرب 5 ) وبعد العشاء بلا حد في الجمع فيكفي تحصيل الندب ركعتان وإن كان الأولى أربع ركعات إلا بعد المغرب فست 6 ) والضحى وأقله ركعتان وأكثره ثمان 7 ) والتهجد وهو النفل في الليل وأفضله في الثلث الأخير 8 ) والشفع قبل الوتر وهو ركعتان 9 ) والتراويح في رمضان وهي عشرون ركعة بعد صلاة العشاء يسلم من كل ركعتين غير الشفع والوتر ويندب ختم القرآن في التراويح بأن يقرأ كل ليلة جزءا يفرقه على العشرين ركعة كما يندب الإنفراد بها في البيت إن تعطل المساجد عن صلاتها جماعة بها 10 ) وتحية المسجد وهي ركعتان قبل الجلوس فيه يصليهما الداخل المريد الجلوس به ولا تفوت التحية بالجلوس ولا يطالب بها المار بشرط أن تكون التحية في وقت جواز وتؤدى التحية بصلاته فرضا من الفرائض الخمس فيسقط طلب التحية بصلاة الفرض فإن نوى الفرض والتحية حصلا وإن لم ينو التحية لم يحصل له ثوابها س _ ما الذي يندب في الشفع وما الذي يكره ج _ يندب في الشفع القراءة بسبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى والكافرون في الثانية كما يندب قراءة الوتر بالإخلاص والمعوذتين وندب فصل الشفع من الوتر بسلام وكره وصله به من غير سلام كما يكره الإقتصار على الوتر من غير شفع س _ ما هو حكم الفجر وما هو وقته وهل يقضى ج _ الفجر رغيبة أي مرغب فيها من قبل الشرع والرغبة فوق المندوب --- الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:133 ودون السنة وليس لنا رغيبة إلا هي وصلاة الفجر تفتقر لنية خاصة بها تميز عن مطلق النفل بخلاف غيرها من النوافل فيكفي فيها نية الصلاة (1/130) -------------------------------------------------------------------------------- فإن كانت بالليل فتهجد وإن كانت بوقت الضحى وعند دخول مسجد فتحية وهكذا ووقت الفجر كوقت الصبح ومن أحرم بالفجر فإما أن يتحرى ويجتهد في دخول الوقت وإما أن لا يتحرى فإن أحرم بها وهو شاك في دخول الوقت فصلاته باطلة سواء تبين بعد الفراغ منها أن إحرامه بها وقع قبل دخول الوقت أو بعده أو لم يتبين شيء وأما إذا أحرم بعد التحري فإن تبين بعد الفراغ منها أن الإحرام بها قبل دخول الوقت فباطلة وإن تبين أنه وقع بعد الدخول أو لم يتبين شيء فصحيحة ولا يقضى نفل سواها خرج وقته أما الفجر فتقضي بعد حل النافلة إلى الزوال س _ ما هو الحكم إذا أقيمت الصبح وهو لم يصل الفجر ج _ إذا أقيمت صلاة الصبح ولم يصل الفجر وكان في المسجد أو في رحبته ترك الفجر وجوبا ودخل مع الإمام في الصبح وقضى الفجر بعد حل النافلة للزوال وإن أقيمت الصبح وهو خارج المسجد ركعها خارج المسجد إن لم يخش بصلاتها فوات ركعة من الصبح مع الإمام س _ ما هي مندوبات الفجر ج _ ثلاثة 1 ) إيقاع الفجر في المسجد لا في بيته وينوب عن تحية المسجد فإن صلاه بغير المسجد ثم أتى المسجد قبل إقامة الصبح جلس حتى تقام الصبح ولم يركع فجرا ولا تحية لأن الوقت صار وقت نهي كراهة للنافلة 2 ) والإقتصار فيه على الفاتحة 3 ) وإسرار القراءة فيه كما يندب الإسرار في نوافل النهار كلها والجهر في نوافل الليل ويتأكد ندب الجهر في ركعة الوتر س _ ما هي مندوبات الذكر والقراءة ج _ يندب التمادي في الذكر إثر صلاة الصبح لطلوع الشمس كما تندب قراءة آية الكرسي والإخلاص والتسبيح وهو قولك سبحان الله والتحميد --- الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:134 (1/131) -------------------------------------------------------------------------------- الحمد لله والتكبير الله أكبر ثلاثا وثلاثين لكل واحد من الثلاثة المتقدمة وختم المائة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كما يندب الإستغفار بأي صيغة والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - والدعاء بما تيسر عقب كل صلاة من الصلوات الخمس في جميع ما تقدم س _ ما هو حكم الكلام بالدنيوي بعد الصلاة والإضطجاع في المسجد والجمع الكثير للنفل ج _ يكره الكلام بدنيوي بعد صلاة الصبح ولا يكره بعد الفجر ولا قبل الصبح والاضطجاع على الشق بعد صلاة الفجر وقبل صلاة الصبح إذا فعل الإضطجاع على أنه سنة ولا بأس به إن فعله للإستراحة كما يكره الجمع الكثير في صلاة النفل في غير صلاة التراويح ولو بمكان غير مشهور لأن شأن النفل الإنفراد به كما تكون الكراهة في صلاة النفل في جماعة قليلة بمكان مشتهر بين الناس فإن لم تكن الجماعة كثيرة بل قليلة كالاثنين والثلاثة ولم يكن المكان مشتهرا فلا كراهة السنن المؤكدة س _ كم هي السنن المؤكدة وما هي ج _ خمس الوتر وصلاة العيد والكسوف والاستسقاء وهي على هذا الترتيب في التأكيد وعيد الفطر والنحر في الفضل سواء الوتر س _ ما هو الوقت الإختياري والضروري لصلاة الوتر ج _ الوتر آكد السنن الخمس ويدخل وقته الإختياري بعد شيئين 1 ) بعد صلاة العشاء الصحيحة ولو بعد ثلث الليل فإن تبين فسادها لم يدخل وقته وإن صلاه بعد الفاسدة أعاده بعد إعادتها 2 ) وبعد غياب الشفق الأحمر --- الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:135 فإن قدم العشاء عند المغرب لسفر أو مطر لم يدخل وقت الوتر حتى يغيب الشفق ويمتد اختياريه إلى طلوع الفجر ويدخل وقته الضروري بطلوع الفجر ويمتد إلى صلاة الصبح فإن صلى الصبح خرج الوقت الضروري للوتر وسقط عنه الوتر لما تقدم من أنه لا يقضي من النوافل إلا الفجر فيقضى للزوال س _ ما هي مندوبات الوتر وجائزاته ومكروهاته (1/132) -------------------------------------------------------------------------------- ج - له مندوبان 1 ) يندب للفذ الذي تذكر أن عليه الوتر وهو في صلاة الصبح أن يقطع الصبح لأجل الوتر إذا لم يخف خروج وقت الصبح فيأتي بالشفع والوتر وبعيد الفجر ثم يصلي الصبح 2 ) ويندب لمن شأنه الإنتباه في آخر الليل لصلاة التهجد أن يؤخر الوتر ليكون وتره آخر صلاته من الليل فإن قدمه أول الليل وانتبه آخره فصلى نفلا فإنه لا يعيده لأنه لا وتران في ليلة وجائزاته اثنان 1 ) يجوز للإمام والمأموم تذكر كل منهما أن عليه الوتر وهو في صلاة الصبح أن يقطع الصبح لأجل الوتر إذا لم يخف خروج وقت الصبح وإذا قطع الإمام فقد اختلف هل يقطع المأموم الصلاة أو يستخلف والظاهر هو القول بالإستخلاف ويجوز لمن صلى الوتر في أول الليل أو في آخره أن ينتفل بعده بشرطين 1 ) أن لا ينوي قبل شروعه في الوتر أن يتنفل بعده بأن لم تكن له نية أصلا أو طرأت عليه النية وهو في صلاة الوتر 2 ) وأن لا يوصل النفل بالوتر بأن يكون بينهما زمن ليس باليسير وبعد الفصل بالنوم ولو قليلا وبتجديد الوضوء وبالذهاب من المسجد إلى الدار أو العكس ومكروهاته ثلاثة 1 ) أن يتنفل بعد الوتر وقد نوى ذلك قبل صلاة الوتر 2 ) وأن يوصل النفل المتأخر عن الوتر بالوتر 3 ) وأن يؤخر الوتر للوقت الضروري بلا عذر من نوم أو غفلة أو نحوهما س _ ما هو حكم من ترك الوتر وأدرك صلاة الصبح ج _ في هاته المسألة أربع صور 1 ) أن يتسع الوقت لركعتين فقط فيترك الوتر ويصلي الصبح 2 ) وأن يتسع الوقت لثلاث ركعات فيصلي الوتر --- الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:136 ولو بالفاتحة ثم يصلي الصبح ويؤخر الفجر لحل النافلة ويسقط عنه الشفع 3 ) وأن يتسع لخمس ركعات أو ست فيزيد الشفع على ما تقدم ويؤخر الفجر إلا إذا صلى الشفع بعد العشاء فلا يعيده 4 ) وأن يتسع لسبع ركعات فأكثر فتزيد على الشفع والوتر والفجر صلاة العيدين س _ ما هو حكم صلاة العيدين ومن يؤمر بها (1/133) -------------------------------------------------------------------------------- ج _ صلاة العيدين سنة مؤكدة تلي الوتر في التأكيد وليست صلاة أحد العيدين أوكد من صلاة العيد الآخر وتكون في حق من يؤمر بصلاة الجمعة وهو الذكر الحر البالغ المقيم ببلد الجمعة أو البعيد عنه بفرسخ فلا تسن في حق الصبي والمرأة والعبد والمسافر الذي لم ينو إقامة تقطع حكم السفر ولا في حق البعيد عن البلد بأكثر من كفرسخ وتندب لغير الشابة ولا تندب للحاج ولا لأهل منى ولو كانوا غير حاجين س _ ما هو وقتها وما هي كيفيتها ج _ وقتها من حل النافلة بارتفاع الشمس عن الأفق قيد رمح لا قبله فتكره بعد الشروق وتحرم حال الشروق ولا تجزئ ويمتد وقتها للزوال فلا تصلى بعده لفوات وقتها وهي ركعتان يكبر المصلي في الركعة الأولى ست تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام فيكون التكبير بها سبعا ثم يكبر في الركعة الثانية خمسا غير تكبيرة القيام ولا يرفع يديه إلا في تكبيرة الإحرام ويكون التكبير متواليا بلا فصل بين التكبيرات إلا الفصل بتكبيرة المأمو
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ال حمد
عضو جديد



الى اي المذاهب العقدية تنتمي : مدهب اهل الحديث
عدد المساهمات : 26
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 23/09/2009
العمر : 76

كيفيت الصلاة في المذهب المالكي Empty
مُساهمةموضوع: رد: كيفيت الصلاة في المذهب المالكي   كيفيت الصلاة في المذهب المالكي I_icon_minitimeالأحد فبراير 21, 2010 12:21 pm

السقي أو حصل دون ما فيه الكفاية --- الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:142 س _ ما هي صفة الصلاة ج _ صفتها أن يخرج الإمام والناس ضحى بعد حل النافلة مشاة للمصلى ثياب المهنة وخشوع وخضوع وبعد الصلاة يخطب الإمام خطبتين يجلس في أول كل منهما ويتوكأ على عصا وهو واقف على الأرض يعظهم فيهما ويخوفهم ببيان أن سبب الجدب معاصي الله ويأمرهم بالتوبة والإنابة والصدقة والبر والمعروف (1/139) -------------------------------------------------------------------------------- ويبدل التكبير في خطبة العيد بالإستغفار بلا حد في أول الأولى والثانية ثم بعد الفراغ من الخطبتين يستقبل القبلة بوجهه قائما فيحول رداءه الذي على كتفيه بجعل ما على عاتقه الأيسر على عاتقة الأيمن ويجعل ما على عاتقه الأيمن على عاتقة الأيسر بلا تنكيس للرداء فلا يجعل الحاشية السفلى التي على رجليه على أكتافه ثم يبالغ في الدعاء برفع الكرب والقحط وإنزال الغيث والرحمة وعدم المؤاخذة بالذنوب ولا يدعو لأحد من الناس والتحويل خاص بالذكور فقط دون النساء الحاضرات فلا يحولن لأنه مظنة الكشف ولا يكرر الإمام ولا الرجال الحاضرون التحويل ويكون التحويل للرجال وهم جلوس ويؤمن الحاضرون على دعاء الإمام متضرعين س _ هل تخرج النساء والصبيان وأهل الذمة للاستسقاء ج _ لا تخرج الشابة وإن كانت غير مخشية الفتنة ويكره لها الخروج فإن كانت مخشية الفتنة حرم عليها وأما المتجالة فتخرج مع الناس ولا يخرج الصبي الغير المميز لأنه لا يعقل القربة وأولى في عدم الخروج البهائم والمجانين فخروجها مكروه على المشهور ولا يمنع الذمي من الخروج مع الناس كما لا يؤمر به وإذا خرج فيؤمر أن ينفرد عن المسلمين بمكان ولا يجوز له أن ينفرد عنهم بيوم مخافة أن يسبق القدر بالسقي في يومه فيفتتن بذلك ضعفاء العقول س _ كم هي مندوبات صلاة الاستسقاء وما هي ج _ مندوباتها 1 ) أن يكون الخروج لها في الضحى 2 ) وأن يكون الخارجون مشاة 3 ) والخطبتان فلو قدم الخطبتين على الصلاة ندب إعادتهما --- الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:143 بعد الصلاة 4 ) وإبدال التكبير في خطبتي العيد بالإستغفار كما تقدم 5 ) وتحويل الرداء 6 ) وصيام أيام قبل يوم الصلاة 7 ) والصدقة على الفقراء بما تيسر (1/140) -------------------------------------------------------------------------------- ويأمر الإمام الناس بالصيام والصدقة والتوبة ورد المظالم لأهلها 8 ) وإقامة الإستسقاء لمن نزل عليهم مطر بقدر الكفاية لطلب السعة 9 ) ودعاء غير المحتاج لأنه من التعاون على البر والتقوى ولا تندب الصلاة لغير المحتاج إذا لم يذهب لمحل المحتاج فإن ذهب صار من جملة المحتاجين فيطالب بالصلاة معهم س _ هل يجوز التنفل في المصلى الذي تقام فيه صلاة الإستسقاء ج _ يجوز التنفل في المصلي قبل إقامة الصلاة وبعدها خلاصة النوافل والسنن المؤكدة حكم النوافل الندب ونفل الصلاة أفضل من نفل غيرها والنوافل المتأكدة عشرة وهي قبل الظهر وبعدها وقبل العصر وبعد المغرب وبعد العشا وصلاة الضحى والتهجد والشفع والتراويح وتحية المسجد وتؤدى بصلاته فرضا وتندب القراءة في الشفع بسبح اسم ربك الأعلى والكافرون وقراءة الوتر بالإخلاص والمعوذتين وفصل الشفع عن الوتر بسلام والفجر رغيبة تفتقر لنية خاصة ووقته كوقت الصبح وتقضى للزوال ويترك الفجر وجوبا ويدخل مع الإمام في صلاة الصبح إذا أقيمت عليه صلاة الصبح وهو في المسجد ومندوباته ثلاثة إيقاع الفجر في المسجد لا في بيته والإقتصار فيه على الفاتحة وأسرار القراءة فيه ويندب التمادي في الذكر إثر الصبح لطلوع الشمس وقراءة آية الكرسي والإخلاص والتسبيح والتحميد والتكبير ثلاثا وثلاثين لكل واحد من الثلاثة وختم المائة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير والإستغفار بأية صيغة والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - والدعاء بما تيسر عقب كل صلاة ويكره الكلام بدنيوي بعد الصبح والإضطجاع على الشق بعد الفجر وقبل الصبح والجمع --- الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:144 الكثير في غير صلاة التراويح والسنن المؤكدة خمس الوتر وصلاة العيدين والكسوف والإستسقاء وهي على هذا الترتيب في التأكيد (1/141) -------------------------------------------------------------------------------- الوتر يدخل وقته الإختياري بعد العشاء الصحيحة وبعد غياب الشفق الأحمر ويمتد إلى الفجر وضروريه من الفجر إلى الصبح ومندوباته اثنان قطع الصبح لأجل الوتر إذا لم يخف خروج وقت الصبح وتأخيره لمن شأنه الإنتباه آخر الليل وجائزاته اثنان قطع الإمام والمأموم الصبح لأجل الوتر إذا لم يخف خروج الوقت وجواز التنفل بعده إن لم ينو النفل قبل الشروع في الوتر وفصل النفل عن الوتر ومكروهاته ثلاثة النفل بعد الوتر وقد نوى النفل قبل الشروع في الوتر ووصل النفل بالوتر وتأخير الوتر للضروري ومن أدرك الصبح واتسع الوقت لركعتين فقط صلى الصبح وترك الوتر وإذا اتسع لثلاث أو أربع صلى الوتر والصبح أو لخمس أو ست صلى الشفع والوتر والصبح ولسبع فأكثر صلى الشفع والوتر والفجر والصبح وصلاة العيدين تلي الوتر في التأكيد وليست صلاة أحد العيدين أوكد من صلاة الآخر وتكون في حق من يؤمر بصلاة الجمعة وتندب لغير الشابة ولا تندب للحاج وأهل منى ووقتها من حل النافلة للزوال وهي ركعتان يكبر المصلي في الركعة الأولى ست تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام ويكبر في الركعة الثانية خمسا غير تكبيرة القيام ولا يرفع يديه إلا في تكبيرة الإحرام والتكبير يكون قبل القراءة ندبا ولو اقتدى بحنفي يؤخره فإن نسيه وتذكر في أثناء القراءة أو بعدها أتى به إذا لم يركع وأعاد القراءة ندبا فإن ترك إعادتها لم تبطل صلاته وإن أعادها سجد بعد السلام فإن ركع تمادى وجوبا ولا يرجع فإن رجع بطلت صلاته وإذا تمادى سجد غير المأموم وهو الإمام والفذ السلام ولو لترك تكبيرة واحدة وإذا أدرك المسبوق الركعة الأولى ووجد الإمام في القراءة فإنه يكبر سبعا بتكبيرة الإحرام ومن أدرك الثانية كبر خمسا زيادة على تكبيرة الإحرام ثم إذا قام لقضاء الركعة الأولى كبر سبعا بتكبيرة القيام --- الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:145 (1/142) -------------------------------------------------------------------------------- وهذا الحكم يجري فيمن أدرك التشهد ومندوباتها تسعة عشر إحياء ليلة العيد والغسل للصلاة وكونه بعد صلاة الصبح والتطيب والتزين والمشي في الذهاب إلى المصلى والرجوع في طريق أخرى والفطر قبل ذهابه في عيد الفطر وكون الفطر على تمر وترا وتأخير الفطر في عيد النحر والذهاب للصلاة بعد طلوع الشمس لمن قربت داره والتكبير في خروجه والجهر به وأن تكون الصلاة في المصلى إلا في مكة فالأفضل المسجد وأن تكون القراءة في الركعة الأولى بمثل سبح اسم ربك الأعلى ( أو هل أتاك ) وفي الركعة الثانية بمثل والشمس ( أو والليل إذا يغشى ) وخطبتان كخطبتي الجمعة واستفتاحها بالتكبير بلا حد وكذلك تخليلهما به واستماعهما وإقامة الصلاة لغير المطالب بها ولمن فاتته مع الإمام والتكبير من كل مصل إثر كل صلاة من خمس عشرة فريضة فإن نسي كبر إذا تذكر بالقرب كما يندب تكبير المأموم الذي ترك إمامه التكبير وتنبيه الناسي له والإقتصار على لفظ التكبير الوارد ويكره التنفل قبل صلاتها وبعدها إن تنفل في المصلى والكسوف ذهاب ضوء الشمس كلا أو بعضا وصلاته سنة مؤكدة تلي العيدين ويطالب بها المأمور بالصلاة وقتها كالعيدين من حل النافلة إلى الزوال وهي ركعتان بزيادة قيام وركوع في كل منهما وتدرك الركعة بالركوع الثاني لأنه الفرض والأول سنة والفاتحة فرض في القيام الأول والثاني ومندوباتها سبعة صلاتها في المسجد وللفذ أن يفعلها في بيته ولا أذان لها ولا إقامة وإسرار القراءة فيها وتطويل القراءة وتطويل الركوع بقدر القراءة وتطويل السجود بقدر الركوع ولا تطويل في الجلسة بين السجدتين والطول يكون بشرطين أن لا يخشى خروج الوقت ولا ضرر يلحق بالمصلين ويجوز اقتداء الجالس بالقائم وأن تفعل في جماعة وأن يقع وعظ بعدها وإن انجلت الشمس فبل ركعة أتمها بدون تطويل وإن انجلت بعد إتمام الركعة فقولان في إتمامها بالتطويل أو بدونه --- الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:146 (1/143) -------------------------------------------------------------------------------- والخسوف ذهاب ضوء القمر كلا أو بعضا وحكم صلاته الندب وهي ركعتان جهرا كسائر النوافل ويندب تكرارها حتى ينجلي القمر أو يغيب أو يطلع الفجر كما يندب فعلها في البيوت ويكره في المساجد ولا يكلف بها إلا البالغ ووقتها الليل كله وحقيقة الإستسقاء طلب السقي من الله لقحط أو غيره بالصلاة المعهودة وحكمها ووقتها وصفتها كصلاة العيد إلا في التكبير فيبدل بالإستغفار والجماعة شرط في سنتها فمن فاتته ندبت له الصلاة كما ندبت في حق من لا تلزمه ويندب أن تكون القراءة بمثل سبح والشمس لأجل إنبات الزرع أو لحياته أو شرب حيوان وتكرر الصلاة في أيام وصفتها أن يخرج الإمام والناس ضحى بعد حل النافلة مشاة بثياب المهنة في خضوع وبعد الصلاة يخطب الإمام خطبتين يعظهم فيهما ويستفتحهما بالإستغفار كما يخللهما به ثم يستقبل بعد الصلاة القبلة فيحول رداءه بلا تنكيس للرداء ثم يبالغ في الدعاء والتحويل خاص بالذكر فيحولون وهم جلوس يؤمنون على دعاء الإمام متضرعين وتخرج المتجالة من النساء ولا تخرج الشابة ولا الصبي الغير المميز ولا البهائم والمجانين فخروجهم مكروه ولا يمنع الذمي كما لا يؤمر به وإذا خرج انفرد بمكان لا بيوم ومندوباتها تسعة الخروج ضحى والمشي والخطبتان والإستغفار وتحويل الرداء وصيام أيام قبل يوم الصلاة والصدقة بما تيسر ويأمر الإمام الناس بالصوم والصدقة ورد المظالم والإستسقاء لطلب السعة ودعاء غير المحتاج ويجوز النفل في المصلى قبل الصلاة وبعدها .
منتقول من منتدى الصوفية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كيفيت الصلاة في المذهب المالكي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى اهل السنة الاشاعرة للحوار الاسلامي :: الساحة الفقهية :: منتدى الامام مالك امام دار الهجرة-
انتقل الى: